الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز رد القذف بمثله؟

السؤال

أنا موظفة في جهة حكومية، والبنات اللائي كنّ معي في إدارتي نساء كبيرات، وكلامهنّ كثير، وصاحبات فتن ونميمة، وظللت في الإدارة ثلاث سنين، وبعدها ذهبت إلى إدارة أخرى، وانتقلت إليها إحدى البنات من إدارتي القديمة، وسألوها عني، فشهّرت بي؛ لأن البنات شوهن سمعتي بالباطل، فما عقوبتها؟ وهل أفعل بها ما فعلت بي؟ علمًا أنها قد صورتني وأنا لا أعرف، وهن يتكلمن عني كثيرًا بالسوء والباطل، ويتهمنني بالعار، وأني بنت شوارع، واتهموني في شرفي، وكلها اتهامات باطلة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هؤلاء النسوة قد تكلمن عنك بما ليس فيك، فهذا من البهتان، وهو أمر عظيم، وأشد نكرانًا من الغيبة، قال الخادمي في كتابه: بريقة محمودية: البهتان أشد من الغيبة. اهـ.

وقد ورد في بيان معناهما الحديث الذي رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، فقد بهته".

وإن وصل الأمر إلى درجة الكلام عن شرفك، فهذا أدهى وأمر؛ لأنه قد يترتب عليه القذف، وهو الاتهام بالفاحشة صراحة، أو ضمنًا، كما بينا في الفتوى: 126407.

ومما ورد دالًّا على خطورة البهتان، قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}، وقوله تعالى عن القذف: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 265651.

ولكن لا تجوز لك معاملتهن بالمثل في مثل هذا؛ لأن المحرم لا يحل القصاص فيه بالمثل، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى: 71999.

ومن حقك الدفاع عن نفسك، ورد هذه الاتهامات عنها.

ومن حقك أيضًا رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة -إن شئت-؛ حتى تنصفك منهنّ، وتردعهنّ عن فعلهنّ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني