الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفالة الرجل المرأة الأجنبية للاقتراض من أحد البنوك

السؤال

أنا كنت على علاقة محرمة مع امرأة مطلقة -ولديها ولدان- لمدة سنتين، وكنت أعاشرها، والآن تبت إلى الله، وندمت جدًّا، وعزمت على ألا أعود لمثل هذا الطريق، ولكن مشكلتي التي أريدكم أن ترشدوني فيها: أنها كانت قد طلبت مني أن أكفلها في قرض أسري، من بنك التسليف: 60 ألفًا، فوعدتها بذلك، ومنيتها، والآن بعد أن اتخذت قراري، أصبحت في حيرة من أمري: فمن جهتي لا أريد أن يرتبط اسمها بي؛ لأنه حتى إن سددت القرض وانتهت منه، فأسماء من كفلتهم تبقى في أرشيف بنك التسليف، وأشاهدها حينما أدخل على موقع البنك؛ فأخشى أن يراها أحد يومًا ما، وأدخل في سين وجيم.
ومن جهتها أشفق عليها؛ لأنها ليس لها سند: فأبوها متوفى، وأعمامها وأخوالها عدم، ولا يعتمد عليهم، ولا يهتمون بها أبدًا، وأخوها لا يسمن ولا يغني من جوع، فهي في شقة مع أبنائها، وتدفع الإيجار، وتسير أمورها من راتب الضمان الذي ينزل لها، ولأبنائها، ولا يتجاوز 4000 آلاف ريال، فما نصيحتكم لي، مع العلم أني أضمن سدادها للقرض، ومع العلم أني متزوج، ولديّ ولد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنهنئك على نعمة التوبة من هذه العلاقة الآثمة، وما ترتب عليها من إتيان الفاحشة، فاحمد ربك على هذه النعمة، واشكره بالجنان، واللسان، والأركان.

ومن أعظم ما تشكر به ربك أن تجتنب كل ما يدعو إلى الفتنة، والعودة لمثل هذا الفعل في المستقبل، وراجع الفتوى: 30194، والفتوى: 340240.

وإن كان هذا القرض ربويًّا، فلا يجوز لك كفالتها فيه؛ لأن في ذلك إعانة على الربا، ولا تجوز الإعانة على الباطل، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وانظر الفتوى: 19203.

وإن لم يكن هذا القرض ربويًّا، جاز لك كفالتها فيه، ولكن هذا قد لا يخلو من محاذير، ومن ذلك ما أشرت إليه من أن ذلك ربما جعلك في محل تهمة.

وينبغي للمؤمن أن يبتعد عن مواطن الشبهات، كما بينا في الفتوى: 55903. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: فإن هذا الأمر يمكن أن يبقي سببًا للتواصل بينك وبينها، وهذا قد يكون سببًا للفتنة، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع، فينبغي أن تكون على حذر من ذلك، فالسلامة لا يعدلها شيء.

ونوصي بأن لا تترك هذه المرأة بحيث تستغل حاجتها من قبل بعض أهل الشر والفساد، وأن توجه للتواصل مع إخوانها وأخواتها، القائمين على المراكز والهيئات الإسلامية؛ ليعينوها في أمر دينها، وهدايتها، وصلاحها، ويعينوها في أمر دنياها بالبحث لها عن الزوج الصالح، الذي يغنيها عن الحاجة لمثل هذه القروض، أو بإفادتها بغير ذلك من الحلول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني