الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من لقّنت زوجها الأعجميّ الطلاق فقال: "أنت طارق"

السؤال

أنا متزوجة من فرنسي مسلم، لا يتكلم العربية، ولا يعرف الإسلام جيدًا، وحدث بيننا شجار؛ فطلبت منه الطلاق، وأخبرته أن الطلاق يقع لفظًا، فقال لي: ماذا يجب أن أقول لك كي أطلقك، فقلت له: قل لي: "أنت طالق"، أي أني لقّنته اللفظ دون أن أفهمه معناه، فقال: "أنت طارق" بحرف الراء، بدل حرف اللام؛ لأنه لا يحسن اللغة العربية، وبعد ساعات هدأت الأوضاع، وسألته عن معنى كلمة: طالق؟ فقال: لا أعلم، أظن أنها نجم من سورة الطارق؛ لأنه يحفظها، أي: يعتقد أن كلمة طالق معناها نجم، فهل يقع طلاقه، إن كان لا يفهم معنى الكلمة، ولم ينطقها جيدًا؛ لأنني بحثت، فوجدت أنه لا يقع طلاق الأعجمي، إن كان لا يفهم اللفظ. فأرجو أن تجيبوني -بارك الله فيكم- هل وقعت هذه الطلقة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا هو اللفظ الذي صدر عن زوجك أنه قال لك: "أنت طارق"، فلا يقع به الطلاق، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى: 388651.

ولو أنه تلفظ بصريح الطلاق بأن قال: "أنت طالق" وهو يجهل الطلاق، وألفاظه، وأحكامه، وما يترتب عليه، لم يقع طلاقه، ولمزيد من التفصيل، انظري الفتوى: 131941.

وهذا فيما إذا كان يجهل ذلك، ولكن قرائن الأحوال هنا تدل على أنه قد فهم معنى الطلاق، وما يترتب عليه؛ ففي هذه الحالة يقع الطلاق، إن تلفظ به.

وننبهك إلى أمرين:

الأمر الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لمجرد شجار وقع بينهما، ولمعرفة مسوغات طلب الطلاق، يمكنك مراجعة الفتوى: 37112.

ثم إن الطلاق ليس الوسيلة الوحيدة لحلّ المشاكل الزوجية.

وينبغي أن يسود بينكما التفاهم، والحوار بعيدًا عن الغضب، والعصبية؛ لئلا يحصل ما يستوجب الندم.

الأمر الثاني: يجب على زوجك أن يتعلم ما يصح به إيمانه، وعقيدته من الإيمان بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر، وما تصح به عبادته، ويعرفه ما يتعلق بصلاته, وصيامه, وطهارته, ونحوها، فذلك فرض عين عليه، يأثم بالتفريط فيه، وراجعي الفتوى: 240100.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني