الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البقاء مع زوج لا يصلي وسيئ الظن والعشرة

السؤال

أنا متزوجة منذ 3 سنوات، وتزوجنا عن معرفة، وكنت صريحة مع زوجي، وأعلمته أني لم أكن عذراء، وكان ملحًّا على الزواج بي، حتى رزقنا ببنت، وهو يخونني منذ أن تزوجنا، ويمنعني من أهلي، ويسيء إليهم وإليّ، كما أنه غير ملتزم، ولا يصلي، وأنا -بحمد الله- التزمت، ولا أفرط في فروضي، وهو يشك فيّ دائمًا، ويسيء إليّ بالألفاظ، ويظن أن خيانته لي تعني خيانتي له، ويمنعني من الخروج، فماذا أصنع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك على هذا الحال، فهو رجل سوء، وجافي الطبع، وسيئ العشرة.

ويكفيه من الشر كونه لا يصلي، فمثله لا يرجى منه أن يحسن عشرتك، أو يعينك على صلة رحمك، أو أن يحسن بك الظن؛ فترك الصلاة جرم عظيم، بل ذهب بعض العلماء إلى كفر من ترك الصلاة، ولو تكاسلًا، كما هو مبين في الفتوى: 1145.

فوصيتنا لك أولًا بالدعاء له بالهداية، والتوبة، وصلاح الحال، وناصحيه بالحسنى، أو انتدبي له من ذوي الفضل، والحكمة من يبذل له النصح.

فإن تاب إلى الله تعالى، واستقام على الطاعة، فالحمد لله، وإلا فيستحب لك فراقه، ولو في مقابل عوض تدفعينه له، فلا خير لك في البقاء في عصمة مثله، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحبّ لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.

وننبه إلى أنه لا يلزم المرأة إخبار من أراد خطبتها بزوال بكارتها، إلا إذا اشترط كونها بكرًا، فلا يجوز حينئذ الكتمان، أو الخداع، ولكن إن كان سبب زوالها فعل الفاحشة، فلا يجوز لها إخباره بالسبب؛ لأنها مطلوب منها شرعًا أن تستر على نفسها، ويمكنها أن تستعمل التورية.

وتراجع الفتويان: 252457، 366625.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني