الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط في صحة الرجعة حصول جماع

السؤال

زوجي طلقني غيابيًّا عند المأذون، وبُلِّغت رسميًّا بذلك، واستلمت وثيقة الطلاق، وبعدها قال لي خلال شهور العدة: "إني أرجعتك، ورددتك"، وانقضت شهور العدة، ولم يحدث بيننا جماع، فهل أنا حاليًّا مطلقة أم في عصمته بحكم الشرع والقانون؟ وما دليل ذلك، وهو لم يمسسني خلال شهور العدة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن زوجك قد طلقك قبل هذا الطلاق الغيابي الذي استلمت وثيقته طلقتين، فإنه يجوز له أن يرتجعك أثناء عدتك من هذا الطلاق المذكور؛ لقوله سبحانه وتعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}، أي: في العدة.

ولا يشترط في صحة الرجعة حصول جماع، بل الأصل في الرجعة أن تكون بالقول، فما دام أن زوجك قد تلفظ لك بالرجعة، فقد صحّت، قال ابن قدامة في المغني: فأما القول، فتحصل به الرجعة، بغير خلاف. انتهى. وجاء في موسوعة الفقه الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول لمطلقته وهي في العدة: راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي، وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى. انتهى.

فعلى ما تقدم؛ إن كان زوجك قد قال لك: إنه قد ارتجعك قبل انقضاء العدة، فأنت الآن في عصمته بحكم الشرع، ولا يشترط في صحة ارتجاعه لك أن يَمَسَّك خلال أشهر العدة.

ولمزيد من الفائدة، يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 141132، 75493، 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني