الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطهير بول الصبي إذا أصاب ثياب أمّه

السؤال

عندما أقوم بتغيير حفاظ طفلتي الرضيعة، أشعر بقليل من البلل على يدي من بولها، لكني خوفًا من البرد ألبستها قبل غسل يدي، فهل تنجست ملابسها بهذا، وإذا حملتها تنقل إليَّ النجاسة؟ أرجو الرد ليطمئن قلبي -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيلزمك أن تتحفظي جهدك وما في وسعك من إصابة نجاسة رضيعتك في ثوبك، وبدنك، ومكانك، وتطهرين من ذلك ما لا مشقة في تطهيره.

فإن اجتهدت، وأصابك بعد ذلك شيء من بلل بولها -كالحالة التي ذكرت- يصعب استقصاء تطهيره، فلا يلزمك تطهيره؛ لأنه مما يصعب التحرز عنه.

وعلى ذلك؛ فلا يحكم بنجاسة ملابسها، وإذا حملتها فلا تنقل إليك النجاسة، إذ قد نص بعض أهل العلم على أن المرضع -ومن في حكمها ممن يعسر عليه التحرز من إصابة النجاسة-، يلزمها أن تجتهد في درء بول الصبي، بأن تنحي الرضيع حال بوله، أو تجعل له حفاظة تمنع وصول الأذى إلى ثوبها، أو بدنها، فإذا اجتهدت وأصابها بعد ذلك شيء من الأذى، فيعفى عن غسله؛ لمشقة الاحتراز منه، قال الخرشي المالكي: وعفي أيضًا عن ثوب، أو جسد جزار، وكناف يجتهد، ومرضعة ولدها، أو غيرها إن اضطرت، أو لم يقبل غيرها حال كونها أيضًا تجتهد في درء البول عنها، فإذا تحفظت، وأصابها من بوله شيء، استحب لها غسله، إن تفاحش، ولا يجب. انتهى. وقال القرافي المالكي في الذخيرة: ثوب المرضع يعفى عن بول الصبي فيه ما لم يتفاحش. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني