الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاتِّجار في المباحات مع الحربيين

السؤال

أعمل حاليًّا في شركة فلسطينية، ولكن صلب عملها الاتِّجار في بضاعة إسرائيلية الصنع، وقد تلقيت عرض عمل من شركة تعمل في مجال القروض، فهل الأفضل لي البقاء في الشركة الحالية، أم أقبل العرض من شركة الإقراض؟ وما الفتوى بخصوص الحلال والحرام في كلا الشركتين؟ شكرًا جزيلًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على جواز الاتِّجار في المباحات مع الحربيين في غير السلاح، ونحوه، وعلى عدم منع التجار من السفر إلى بلاد الحربيين؛ نظرًا لحاجة المسلمين إلى بعض ما في ديارهم، قال السرخسي في المبسوط: لا يمنع التجار من دخول دار الحرب بالتجارات، ما خلا الكراع، والسلاح... اهـ.

وقال في شرح السير الكبير: لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء، إلا الكراع، والسلاح... إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام، والثياب، ونحو ذلك؛ لما روي أن ثمامة بن أثال الحنفي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقطع الميرة عن أهل مكة، وكانوا يمتارون، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه أن يأذن له في حمل الطعام إليهم، فأذن له في ذلك، وأهل مكة يومئذ كانوا حربًا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعرفنا أنه لا بأس بذلك، وهذا لأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية، والأمتعة، فإذا منعناهم ما في ديارنا، فهم يمنعون أيضًا ما في ديارهم. اهـ. وراجع في ذلك الفتاوى: 254137، 238228، 225676، 235729.

وعلى ذلك؛ فعملك الحالي لا حرج فيه -إن شاء الله-.

وأما العمل في شركة الإقراض، فإن كانت تعقد قروضًا ربوية - كما هو الظاهر-، فلا يجوز العمل بها؛ فإن حرمة التعامل بالربا معلومة بالضرورة، وفداحة إثمه، ولعن آكله، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه؛ ثابتة مشهورة، وراجع الفتوى: 200305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني