الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف ألا يأخذ شيئا معينا ثم أخذه

السؤال

أعطيت أمي مبلغا من المال كهدية لعيد ميلادها، وأقسمت عليها ألا تعيد أي شيء منه. وهي أقسمت ألا تأخذه، ثم ظهر لأحد الأقرباء حاجة للمال فتصدقت به أمي عليه، وقال إنه ثمن لشيء. أقسمت أنا، وأقسمت هي عليه.
فهل هناك كفارة يمين علي أي منا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أقسم بالله لا يأخذن شيئا معينا، ثم خالف وأخذ ما حلف لا يأخذه، فقد حنث في يمينه، ولزمته الكفارة إن لم تكن له نية مخصصة.

وعليه؛ فإن كانت والدتك حين أقسمت ألا تأخذ المبلغ الذي أهديته لها، لا تقصد مطلق الأخذ، وإنما في نيتها ألا تأخذه على سبيل الانتفاع الشخصي فقط. فإن هذه النية تنفعها في عدم الحنث إذا هي تصدقت به؛ لأن مبنى الأيمان على النية.

أما إن لم تكن لها نية مخصصة، فإنها تحنث بأخذ المبلغ المذكور، وتصدقها به لذلك القريب المحتاج بعد أن أقسمت ألا تأخذه.

قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. اهـ.

أما أنت فلا حنث عليك ما دام المبلغ لم يعد إليك، ولم تتصرف فيه بعد خروجه من يدك.

وكفارة اليمين هي أحد أربعة أمور بيناها في الفتوى: 2053.

وقد بينا في الفتويين: 10889، 264361حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأشخاص. وذكرنا أننا نفتي بعدم مشروعيته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني