الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة المرأة نصيبها من ميراث زوجها لبنته

السؤال

زوجة توفي زوجها، وليس لها أولاد، ولزوجها المتوفى بنت، فهل يجوز شرعًا أن تهب نصيبها لبنت زوجها؟ مع العلم أن لها إخوة وأخوات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هبة هذه المرأة نصيبها من التركة لصالح بنت زوجها، صحيح شرعًا، إذا كانت الواهبة أهلًا للتصرف.

ويشترط لنفوذ هذه الهبة الحوز من طرف الموهوب لها، أو من يقوم على شؤونها.

فإذا حازت هذه الهبة، مضت الهبة، ونفذت.

ولكن يشترط لصحة ذلك أن تتم الهبة بشروطها من رفع يدها عن الموهوب، وتتم حيازته من قبل البنت، أو وكيلها -كما تقدم-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني