الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حدود العلاقة بين المرأة وزوج أختها

السؤال

سؤالي عن شكل أنا من النوع الذي يغار جدًّا في المعاملات بين خطيبتي وأيّ أجنبي، بما يتوافق مع الشرع، وأحبّ الالتزام باللباس الشرعيّ، وأطلقت اللحية منذ خمس سنوات تقريبًا، وأحفظ القرآن.
خطيبتي من العادي عندها أن يكلّمها زوج أختها على الفيسبوك، وأن يرتّب معها خروجًا للعائلة بأكملها، وليسا منفردين طبعًا، وأن تجلس معه ومع أختها؛ لحلّ مشاكل بينهما؛ نظرًا لعدم وجود أخ، وأنها العاقلة، ورأيها يؤثر على أختها، وأرى أنه توجد بدائل لخطيبتي يستطيعون أن يصلحوا بين أختها وزوجها، وأرى أنه لا يجوز إضافته على الفيسبوك من الأساس، ولو حدث فلا يكون هناك أي نوع من أنواع التواصل على الشات الخاص بينهما.
وبالنسبة للخروج؛ فما هي الضوابط الشرعية؟ فأنا بسبب غيرتي -وهذه الغيرة من منظور شرعي، وليس من منظور العرف- أخاف أن أضيق حلالًا أو مباحًا، مع العلم أن كثيرًا من عائلتي يرون أني أضيّق في المعاملات، والاختلاط، ويجب أن أكون أكثر تفتحًا. آسف على الإطالة، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على حرصك على الطاعة، والاستقامة، وحفظ القرآن، وغيرتك على المحارم، ونسأله سبحانه أن يزيدك هدى، وتقى، وصلاحًا.

ومخطوبتك أجنبية عن زوج أختها، فليست من محارمه، وهي وإن كانت محرمة عليه؛ لكون أختها في عصمته، إلا أن هذا التحريم مؤقت. والمحرمية إنما تثبت بالتحريم المؤبد، وانظر للفائدة الفتوى: 6741.

فيجب على مخطوبتك أن تعامله على هذا الأساس، أي أنه أجنبي عنها؛ فتلتزم الستر عند وجوده، فلا تضع حجابها عنده، ولا تمكنه من الخلوة بها، ولا تحادثه لغير حاجة.

وإذا دعت الحاجة إلى أن تكلمه، فليكن ذلك بالضوابط الشرعية، وراجع الفتوى: 71506.

وإن احتاجت للجلوس مع أختها وزوجها لحلّ مشكلة، والتزمت في ذلك بالشرع؛ فلا بأس بذلك.

وإذا وجد غيرها، فالأولى أن تترك الأمر له، ولكنه قد يوجد ولا يرضى بالتدخل في الأمر، أو لا يحبون هم أن يعلم الآخرون بالمشكلة، وسبق بيان حكم الجلسات العائلية في الفتوى: 98295.

وإضافة المرأة للرجال في الفيسبوك أو العكس، لا حرج فيه، إن كان لمجرد الاطلاع على المشاركات العامة، ونحو ذلك، ولكن لا تجوز الدردشة في الخاص؛ لأنه مظنة الفتنة، ويمكنك مراجعة فتوانا: 220195. وللفائدة تراجع الفتوى: 18857، والفتوى: 8757.

وننبه إلى أن التمسك بالشرع، ليس من التشدد المذموم، ولمعرفة ماهية التشدد المذموم، راجع الفتوى: 69967، والفتوى: 139733.

وينبغي للمتمسك بالدين أن يكون حكيمًا رفيقًا بمن يدعوهم، ويوجههم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله، وأخشاهم له، وكان في الوقت ذاته معلمًا رقيقًا رفيقًا، وانظر الفتويين: 45312، 28313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني