الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الأم في عدم إرجاع الزوجة المطلقة بسبب محادثة أجنبي

السؤال

أنا متزوج منذ سنتين، ومنذ مدة اكتشفت أن زوجتي تتحدث مع رجل على الفيسبوك؛ فطلقتها، ولي منها ولد، وهي حامل بالولد الثاني، فلم أحتمل فراق أولادي، ولم أحتمل أن يعيشوا بعيدًا عني؛ فأنا أرغب في إرجاعها بعد تأديبها، لكن والدتي رافضة للموضوع، وقالت: إذا أرجعتها، فلن أدخل دارك، وأنا في حيرة من أمري. أرجو أن تنوروني -جزاكم الله كل خير-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمحادثة زوجتك لرجل أجنبي عنها من خلال الفيسبوك، أمر منكر، جمعت فيه بين التفريط في حق الله عز وجل، والتفريط في حقك كزوج، فمن حقك عليها أن تحفظك في نفسها، قال تعالى في شأن المؤمنات: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [النساء:34]، نقل ابن كثير في تفسيره عن السدي أنه قال في هذه الآية: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.

وطاعة الوالدين لا تجب، إلا فيما كان لهما فيه مسوغ، فإن تابت زوجتك واستقام أمرها، فلا حرج عليك في رجعتها، وإن لم ترضَ ذلك أمك، واجتهد بعد ذلك في محاولة كسب رضاها.

وأما إن استمرت على حالها، فالواجب عليك طاعة أمّك، وعدم إرجاعها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 70223، والفتوى: 76303.

وفي حالة الطلاق؛ فإن حضانة الأولاد حق للأم، ما لم تتزوج، أو يكن بها مانع.

فإن تزوجت، أو وجد بها مانع، انتقلت الحضانة إلى من هي أولى بهم بعدها، كأم الأم مثلًا، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وراجع الفتوى: 6256، والفتوى: 9779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني