الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرجع في كنايات الطلاق إلى نية الزوج

السؤال

حدثت مشاكل عديدة بيني وبين زوجتي، ونحن الآن في مفترق طرق، والمشكلة أنني لا أعلم هل لنا فرصة في إكمال الحياة الزوجية، أم إنها قد حرمت عليّ بسبب المواقف التالية:
1- كان بيننا سر، وقلت لها نصًّا: "هذا الموضوع لو قلتِه لأحد، فلن نستطيع أن نعيش مع بعض مرة أخرى"، وأثناء الخلافات نشرت هذا الموضوع بين الناس.
2- في أثناء خلافنا، طلقتها طلاقًا صريحًا بلفظ الطلاق، ثم راجعتها.
3- في إحدى المشاكل التالية قلت لأحد أقربائي: (أنا خلاص، لا أريدها، ثم اتفقنا مع أهلها على شروط الانفصال)، وأثناء كتابة هذه الشروط، تراجع أهلها عن الاتفاق، ولجؤوا للمحاكم.
ومنذ ذلك الحين وكل واحد في بيت أهله لسنوات، وقد رفعت قضية طلاق للضرر، وخسرتها، وأنا رفعت قضية نشوز، وكسبتها، وبيننا طفلة، والأمور معقدة جدًّا، ولا أعرف هل يمكن أن نعيش معًا بعد كل هذه الخلافات؟ وهل يحل لنا أصلًا إكمال الزواج أم لا؟
وخلال الفترة التي كان كل واحد في بيت أهله، قلت لشخص: "أنا مطلق" أثناء المزاح، ولكن الكلمة خرجت دون وعي، وأنا أعيش في تفكير، ومراجعة شديدة للنوايا، والألفاظ، وما يقع وما لم يقع من الطلاق، ولا أريد أن أفعل الحرام، وأرجو من الله أن يهديني لما يرضاه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للحالتين الأولى والثالثة: فإن الصيغة التي تلفظت بها تتضمن كناية من كنايات الطلاق، فيرجع فيها إلى نيتك، فإن قصدت بذلك إيقاع الطلاق، وقع، وإلا فلا، وراجع الفتوى: 78889، ففيها بيان ضابط كنايات الطلاق.

وأما الحالة الثانية: فالطلاق واقع فيها قطعًا؛ لكونك تلفظت بصريح الطلاق، وهو لا يحتاج إلى نية، كما سبق بيانه في الفتوى: 406000.

وقولك: "أنا مطلق"، ليس صريحًا في إرادة الطلاق، فإن كان الواقع ما ذكرت أنك قلته على سبيل المزاح، فلا يترتب عليه شيء، ولا سيما إن كان على وجه الإخبار كذبًا.

وكما رأيت، فإن بعض هذه الحالات المرجع فيها نيتك، وأنت أدرى بها، ومنها تعلم عدد الطلقات التي يمكن أن تكون قد وقعت:

فإن كانت ثلاث طلقات، حرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجًا غيرك -نكاح رغبة-، ثم يفارقها.

وإن لم تكن ثلاث تطليقات، فلك الحق في رجعتها.

وإن أردت مزيد بيان، فالأولى أن تشافه أحد العلماء الثقات عندكم.

واعلم ولتعلم أيضًا زوجتك: أن الحياة الزوجية قلّما تخلو من مشاكل، ولكن بتروّي الزوجين، وتعقلهما، وتحريهما الحكمة، وتجاوزهما عن الزلات، وتغاضيهما عن الهفوات، يمكن أن تسير الحياة الزوجية على أحسن حال.

ولا ينبغي المصير للطلاق إلا إذا ترجحت مصلحته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني