الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته قبل سفرها: (عليّ الطلاق لا ترجعي من الشام)

السؤال

قلت لزوجتي قبل أن تسافر: (عليّ الطلاق، لا ترجعي من الشام) وحاليًّا هي في الشام، وتريد العودة. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ متضمن للحلف بالطلاق، وهو له حكم الطلاق المعلق، فإن حصل الحنث برجوعها من الشام، على المعنى الذي قصدته أنت؛ فقد وقع الطلاق في قول الجمهور، سواء قصدت بذلك الطلاق، أم مجرد التهديد والمنع.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في حال قصد التهديد والمنع فقط دون قصد الطلاق.

والفتوى عندنا على قول الجمهور.

وبناء عليه؛ يقع الطلاق، إن حنثتك زوجتك في هذه اليمين.

وننبه إلى أنه إذا كان الداعي للحلف سببًا معينًا، وزال هذا السبب دون تدخل منك، فلا يقع الطلاق؛ لأن السبب الباعث له تأثيره في الحكم، كما سبق بيانه في الفتوى: 53941.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني