الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الدائن ما وهب للمديون مقابل دينه

السؤال

أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لي أخ أصغر منّي، في كل مرّة يستدين من أشخاص، ويصعب عليه التسديد. يلجأ لي في كل مرّة، وأنا أستدين من معارفي، وأسدّد عنه الدين. يعني أنا من يسدّد في كل مرّة من راتبي الشهري. في المرّة الأخيرة، منذ حوالي سنة، حصل نفس الشيء، وطلب منّي أن أساعده في مبلغ قدره 140.000 دج. في البداية رفضت، لكن بعد ذلك استدنت من زميلة لي في العمل، -جزاها الله كل خير- قلت لها إن هذا المبلغ لأعطيه لأخي ليدفع مبلغ الإيجار. والحقيقة أن المبلغ كان لغرض آخر. وأعطيته المبلغ المطلوب. سدّد منه قسطا، وبقي قسط. وقبل أن يكمل سداد الدين، جاءتني الزميلة، وقالت لي المبلغ المتبقّي تنازلت عنه، وسامحت به لأخيك، وفي علمها أن المبلغ الذي أقرضته منها كان للإيجار، وهو في الحقيقة كان لسداد مبلغ اقترضه هو لأغراضه الشخصية.
السؤال المطروح: هل يجوز لي أن آخذ المبلغ المتبقي لي مقابل ديونه السابقة التي سددتها من راتبي الشهري؟
مع العلم أن ديونه السابقة فاقت المبلغ المتنازل عنه من طرف زميلتي.
للتوضيح: ساعدت أخي في كثير من المرّات، وسددت عنه ديونه.
أفيدوني من فضلكم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أنك اقترضت من زميلتك مبلغا تريدين دفعه لأخيك. وقد سددت جزءا من المبلغ، وبقي بعضه، وتنازلت زميلتك عن الباقي لأخيك الذي أخذ الدين لأجله. وهذا يعتبر هبة منها لما بقي من المبلغ لأخيك.

وقد جاء في لوامع الدرر على شرح مختصر خليل المالكي: الدين إذا وهب لغير من هو عليه، فإن تلك الهبة صحيحة. اهـ.

وقولك: هل يجوز لي أن آخذ المبلغ المتبقي لي مقابل ديونه السابقة التي سددتها من راتبي الشهري؟

فالجواب عنه، أن ذلك من المقاصة المشروعة، ما دام الدين الذي في ذمته لك، يساوي المبلغ المذكور أو أكثر منه.

وعليه، فلك إسقاط مقدار ذلك المبلغ من دينك الذي عليه لك، وأعلميه بذلك. وانظري الفتوى: 21448.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني