الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم طالب التأشيرة بدفع رسومها إذا لم يستلمها لقصر مدتها عن المتعارف عليه

السؤال

كنت مقيمة لفترة في مكة مع زوجي بحكم عمله. وطلب أبي وأمي أن أخرج لهما تأشيرة عمرة إلكترونية. وهذا كان في شهر ذي القعدة الماضي. ولجأت إلى أحد الأشخاص الذين يعملون التأشيرة. وبالفعل أخد صورة جواز والدي ووالدتي، وقضى يومين لا يرد هل سينجزها أم لا؟
ولما رد وقال إنه سيعملها، قال سعرا أكثر من المتعارف عليه، ووافقنا وقلنا تمام، لكن لم يقل إنهما لن يستطيعا أن يمكثا لمدة شهر. بمعنى أنه لم يقل إنهما لا بد أن يذهبا خلال 10 أيام. وطبعا لما عرفت هذا الكلام، وسألت والدي ووالدتي، رفضا وقالا: لا، المدة قصيرة جدا.
لما رجعت له لكي أبلغه أنهما رفضا المدة القصيرة، أبلغني أن التأشيرات خرجت.
وبالطبع الوالد والوالدة لم يسافرا ورفضا. وهذا الشخص يطالبني بمبلغ التأشيرات، ويدعو بكثير من الدعوات عليَّ وعلى أولادي.
هل عليَّ ذنب؟ وهل أنا مطالبة بدفع مبلغ لشيء لم آخذه، وهو لم يكن واضحا معي من البداية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت مدة التأشيرة المتفق عليها هي شهر كامل، أو اطرد العرف بذلك، بحيث يُحكَم به عند الخلاف، فلا يلزمك دفع الرسوم المطلوبة إلا إذا خرجت التأشيرة بهذه المدة؛ عملاً بالعرف، أو إعمالاً للشرط.

وأما إذا لم يتم الاتفاق على مدة التأشيرة، ولم يجر العرف بكونها تصلح للإقامة شهرا كاملا، وكانت التأشيرات لها مدد متفاوتة، فإن العقد لا يصح إلا بالاتفاق على نوع التأشيرة أو مدتها؛ لأن جهالة المنفعة في عقد الإجارة يفسدها، فلا تصح الإجارة إلا بمعرفة قدر المنفعة.

قال ابن قدامة في (الكافي): يشترط معرفة قدر المنفعة؛ لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر، ولمعرفتها طريقان:

أحدهما: تقدير العمل، كخياطة ثوب معين، والركوب، أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين.
والثاني: تقدير المدة، كسكنى شهر .. اهـ.

وإذا فسدت الإجارة، ولم يستوف المستأجر المنفعة، فلا أجرة عليه.

قال البابرتي في شرح الهداية: الإجارة إذا كانت فاسدة، فإن الأجر في جميع ذلك ليس بواجب ما لم يستوف المنفعة؛ لأن التقصير حينئذ لم يكن من جهته، بل لفوات التمكن من الانتفاع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني