الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحيلة المثلثة في البيع والشراء

السؤال

أنا بحاجة ماسة للمال لغرض الزواج. قررت أن أشتري من أخي الركوب (سيارة) لغرض المال، لا السيارة، من بنك إسلامي غير ربوي.
وأن أتنازل عن المركبة بمجرد أن أحصل على المبلغ نقدا. طبعاً لن أستلم المبلغ، بل أخي، وأعتبره من حر ماله، وأن أتزوج على نفقة أخي من نفس المال. فإني قرأت عن التورق، وأظن أنه قريب منه.
أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنّ المعاملة التي تريد الدخول فيها صورتها: أن تشتري سيارة أخيك بالتقسيط عن طريق البنك، ثمّ تبيعها لأخيك بالثمن الحال الذي دفعه له البنك، وتقوم أنت بسداد الأقساط للبنك.
فإن كان هذا هو المقصود؛ فهذه المعاملة غير جائزة؛ لكونها من العينة وليست من التورق، فالبنك مجرد محلل، والسلعة ترجع لبائعها الأول.

جاء في البيان والتحصيل لابن رشد -رحمه الله-: وسئل مالك: عن رجل ممن يعين، يبيع السلعة من الرجل بثمن إلى أجل، فإذا قبضها منه ابتاعها منه رجل حاضر، كان قاعدا معهما، فباعها منه؛ ثم إن الذي باعها الأول اشتراها منه بعد، وذلك في موضع واحد، قال: لا خير في هذا، ورآه كأنه محلل فيما بينهما، وقال: إنما يريدون إجازة المكروه. انتهى.
وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية -رحمه الله- : ...أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا، ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي، ثم يبيعه المرابي لصاحبه. وهي الحيلة المثلثة. انتهى.
وللفائدة، راجع الفتوى: 229411

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني