الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقديم المرأة المساعدة لرجل أجنبي عنها

السؤال

ما حكم تقديم مساعدة لرجل من غير المحارم، وتفريج كربته (سواء بعلمه، أو بدون علمه) في إيجاد وظيفة؟
أو أن أساعده في إيجاد مصدر دخل حلال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل أن أنشر حسابه؛ ليكون مُعلناً للمنتجات وما أشبه ذلك؛ فيكون له مصدر دخل بمجهوده.
فهل يجوز كل هذا؟
طبعاً حدود عملي معه منذ سنوات بالمعروف من القول، وعند الحاجة، دون المكالمات، فقط بالكتابة، وعند الضرورة القصوى.
ولديَّ هدف من مساعدته، مثل أن أدله على الخير من الأقوال والأفعال، وأنصحه بالدين، وقضاء حاجة المسلم وإسعاده.
ولعل الله يحقق به الآمال؛ ليكون شريك حياة بالحلال والخير مستقبلاً -علماً بأنه لا يعلم بهذا الشيء، تواصلنا محدود للعمل فقط، وبالرسائل-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمد يد العون، وتفريج الكربة، وإيصال النفع للمسلم، سواء كان محرماً أو أجنبياً، وسواء علم بذلك أو لم يعلم، جائز، وهو عمل صالح يحبه الله، ويجزل لصاحبه المثوبة؛ إذا خلصت النية، وحسن القصد، ولم تكن هناك ريبة، أو خشية فتنة.

أمّا إذا كانت هناك ريبة، أو خيفت فتنة بين المرأة والأجنبي؛ فإنّه يتعين عليهما البعد عن أسباب الفتنة، ومواطن الريبة، والسلامة لا يعدلها شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني