الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رتبة قول: ... قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها

السؤال

أثناء خطبة الجمعة قال خطيب المسجد: إنه إذا ماتت الأم نادت الملائكة أن يا بن آدم قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها... إلى آخره... ثم قال بعد ذلك إن أمك هي واسطتك عند الله، أو هي الواسطة بينك وبين الله، لا أتذكر بالضبط، وكررها مرتين، ولكني لم أتأكد هل هو يقول كلمة واسطة، أم يقول كلمة صلة، ولكن الغالب على ظني بنسبة تسعين بالمائة أنه قال واسطة. وقد صدمت عندما سمعت منه ذلك ولم أتحمل، خاصة أنني مصاب ببعض الوسوسة في هذه الأمور. وبعد قليل من التفكير آثرت أن أترك المسجد، وأدركت الركعة الثانية مع إمام مسجد آخر. ما حكم ما قاله ذلك الخطيب؟ وهل تصرفي كان صحيحا؟ وهل يجوز لي الصلاة وراءه بعد ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة في النقاط التالية:

1ـ قول الخطيب المذكور: إذا ماتت الأم نادت الملائكة أن يا ابن آدم؛ قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها... إلى آخره... ، وهذا الكلام لا نعلم قائلا به من أهل العلم المعتبرين، ولم نقف عليه في المراجع التي بين أيدينا.

2ـ قول الخطيب " أن أمك هي واسطتك عند الله" إذا كان المقصود أن برّها, والإحسان إليها سبب لرضوان الله تعالى, ودخول الجنة, فهذا المعنى مقبول, وتشهد له الأدلة الصحيحة منها ما رواه ابن ماجه في السنن، وصححه الشيخ الألباني عن معاوية السلمي- رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله؛ إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: ويحك الزم رجلها فثم الجنة. اهـ
وقد ذكرنا بعض كلام أهل العلم في معنى هذا الحديث, وذلك في الفتوى : 241630

3ـ أما تصرفُك هذا فهو خطأ بلا شك, فإن الحركة أثناء الخطبة لا تجوز لغير مصلحة, فكيف بالخروج من المسجد, وقد تفوتك صلاة الجمعة في هذه الحالة. وراجع المزيد في الفتوى: 251968.

لكنك قد أدركت الجمعة في المسجد الآخر بإدراك الركعة الثانية منها. وراجع في ذلك الفتوى: 4059.

4ـ أما الصلاة خلف هذا الإمام مستقبلا, فلا حرج فيها, إذا لم يكن فيه مطعن آخر، وعليك الإعراض عن الوسوسة, وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك علاج نافع لها.

كما ينبغي لك نصح الخطيب المذكور ـ على انفراد ـ وسؤاله عن دليل ما قاله أثناء خطبته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني