الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحديد أجرة العامل على مبلغ معين مع تعديل الراتب حسب سعر الصرف

السؤال

عقدت اتفاقًا منذ عام مع عامل على راتب شهري 100 ألف ليرة سورية، ما يعادل 200 دولار أميركي، مع وضع بند تعديل الراتب حسب سعر صرف الدولار كل مدة، ولم يتم تحديد المدة، وبعد ارتفاع سعر الصرف، بقي راتب العامل 100 ألف، ولكنه يعادل 140 دولارًا تقريبًا، فهل توفيري للفرق -60 دولار- من راتب العامل حلال أم حرام؟ وهم أكثر من عامل لديَّ، مع العلم أن المنتجات تباع بالدولار، حسب سعر الصرف اليومي، ورأس مالي أقدره بالدولار الأمريكي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاتفاقك مع العامل على تعديل الراتب حسب سعر الصرف كل مدة، من غير تحديد تلك المدة؛ اتفاق يشتمل على غرر، وجهالة، تجعل الأجرة مجهولة، وهذا لا يصحّ، فمن شروط صحة الإجارة: أن تكون الأجرة معلومة.

وعليه؛ فإنّ لهؤلاء العمال عند جماهير العلماء أجرة المثل للعمل الذي قاموا به، يقدّره أهل الخبرة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ولو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع، فسد العقد. فإن استوفيت المنفعة، وجب أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة. انتهى. وراجع الفتوى: 110496.

فإذا كان أجر المثل لهذا العمل يزيد عن الأجر المتفق عليه معهم؛ فلهم قدر الزيادة، إلا أن يرضوا بدونها.

وعليك أن تصحّح العقد معهم فيما يستقبل بتحديد الأجر في العقد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني