الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في تخصيص الولد الفقير بالعطية دون إخوته

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
والدي متوفى -رحمه الله- وفي حياته كان له 4أبناء: كان اثنان خارج الوطن للعمل، وكانا يرسلان مالا وفيرا للأب الذي يعيش بصحبة أمهما وأخيهما الأصغر البالغ.
والولد الثالث يعيش وحده، بسبب مشكلة بينه وبين أبيه.
فأراد الأب أن يقوم ولده الأصغر، فنحله مبلغا من هذا المال؛ ليتاجر به. وكان الوالد يعمل معه زمنا حتى ثبت في السوق. وبعدها تركه يعمل وحده.
هدف الوالد كما صرح به بنفسه، أن يجعل الولد الأصغر مثل إخوته ذا مال وعمل.
الولد الأصغر الآن كثرت أمواله.
فما حكمها علما أن المبلغ المدفوع من الأب له هو60 ألفا، والولد حينها بدون عمل ومال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما هذا المال الذي كان يرسله الأبناء لأبيهم، فإن كان مقصودهم هبته له، فهو ملك للأب يتصرف فيه كيف شاء.

وإن كان مقصودهم توكيله في حفظه أو تثميره لهم، فليس له أن يتصرف فيه إلا على الوجه الذي اقتضته تلك الوكالة.

وأما المال الذي وهبه الأب لابنه: فإن كان هذا الأب قد خص ذلك الولد بالعطية دون إخوته بسبب فقره وحاجته -كما هو ظاهر- فهذا جائز لا حرج فيه -إن شاء الله- ولتنظر الفتويين التاليتين: 6242 // 64550.

وعليه؛ فقد صار هذا المال مملوكا لهذا الولد، وليس عليه رد شيء لإخوته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني