الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلص من المال الحرام بدفعه للأخ لإكمال الجامعة أو الاحتفاظ به لحين زواجه

السؤال

أنا صاحبة الفتوى رقم: 405745.
أخي غير المتزوج يريد أن يدرس تخصصًا جامعيًّا، وأجّل فكرة الزواج، فهل يجوز أن أتخلّص من مالي الحرام في مساعدة أخي في الدراسة (مواصلات، وكتب، ورسوم)؟ وهل يجوز أن أحفظ باقي مالي الحرام لديَّ لأساعد أخي في الزواج في المستقبل؟ علمًا أنني لا أستخدم هذا المال في أي شيء لديّ، إنما هو محفوظ لديَّ فقط.
أنا يهمني أن يكون دعائي مستجابًا، فهل بهذه الطريقة يقبل الله توبتي؟ فأنا محتاجة لله دائمًا، وهل يجب على الأخت غير المتزوجة أن تنفق على أخيها غير المتزوج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أنّه لا يجوز لك التخلص من المال الحرام بدفعه إلى أخيك؛ لإعانته على الدراسة الجامعية؛ لأنّ الدراسة الجامعية ليست من الحاجات الأصلية؛ ولذلك لا تجب على الأب في نفقة ولده، كما بيناه في الفتوى: 59707.

وليس لك حفظ المال الحرام حتى ينوي أخوك الزواج، لأنّ التخلص من المال الحرام واجب على الفور، قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة، وإخراجه على الفور. انتهى.

وأمّا وجوب نفقة الأخ على أخته (سواء كانا متزوجين، أو غير متزوجين)؛ فهي محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا الوجوب، إذا كانت الأخت موسرة، والأخ فقيرًا، وراجعي الفتوى: 44020.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني