الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البوح بالمشاعر للخطيبة باب فتنة

السؤال

خطبت منذ فترة أسبوعين، وأنا وخطيبتي كل منا في بلد، وكنت أريد عقد القران عليها خلال هذه الفترة، ولكن مع منع التجوال، فإن أبي، وهو موكل عني، لا يستطيع الذهاب إلى مدينة خطيبتي من أجل عقد القران عليها، وأنا أخشى من أن يطول الأمر، وأخشى على نفسي من الفتنة والوقوع في الشهوات. فهل يجوز لي أن أكلمها، وأبوح بمشاعري لها؟
أفيدوني، وجزيتم عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمخطوبتك أجنبية عنك، فلا يجوز لك محادثتها إلا وفقا للضوابط الشرعية، بأن تكون المحادثة عند الحاجة، وبقدر الحاجة، وأن يكون الحديث مباحا، ومن غير لين في القول، ونحو ذلك من دواعي الفتنة.

قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة؛ حتى يعقد عليها. وعلى هذا؛ فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة، أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع ... ولا يحل. يقول بعض الخاطبين: إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها، وأفهمها عن حالي. فيقال: ما دمت قد أقدمت على الخطبة، فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها، ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك، فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف، والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ، أو تمتع شهوة، يعني شهوة جنسية، أو تمتع، يعني تلذذ بمخاطبتها، أو مكالمتها، وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها، أو يتلذذ. اهـ.

فبوحك بمشاعرك لها إن كنت تعني به إخبارها عن حبك لها، ونحو ذلك، فهذا لا يجوز شرعا؛ لأنها ما زالت أجنبية عنك كما تقدم.

والذي نرشدك إليه أن توكِّل رجلا من أهل مدينتها لتولي أمر عقد النكاح نيابة عنك، فإذا تم النكاح بأركانه وشروطه أصبحت هذه المرأة زوجة لك، فيحل لك بعد ذلك معها ما يحل للزوج مع زوجته، ومن ذلك الحديث معها، وإبداء مشاعرك لها، ولمعرفة أركان النكاح وشروطه راجع الفتويين: 1766، 60397.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني