الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل لمن التقط شيئًا له قيمة أن ينتفع به؟

السؤال

أثابكم الله. كنت أمشي في حديقة عامة على الشارع العام، ووجدت 50 ريالًا سعوديًّا؛ فأخذتها خوفًا من أن تطير في الهواء، أو أن تصبح بين السيارات، وكان الوقت ظهرًا، والحديقة خالية، ووقفت للبحث عن صاحبها، فلم يأتِ أحد، فأخذتها، فقرأت أنه يجب أن أعرّفها سنة كاملة، وهذا المبلغ الذي وجدته الآن ربما يكون مما تتبعه همة أوساط الناس فعلًا، لكن المكان حديقة عامة كبيرة وطويلة، وقد لا يرجع صاحب المبلغ إليه أصلًا؛ لأنه ربما حتى لو علم أنه أسقطه في الحديقة، فلن يسير فيها كلها ليبحث عن هذا المبلغ، وقد يعود فعلًا ليبحث عنه مرة، أو مرتين، أو ثلاث مرات على أعلى تقدير، وبعد ذلك لن يرجع له مطلقًا.
ولا يمكن أن أعرّف المبلغ في المحلات القريبة المجاورة؛ لأنهم سيأخذونه قطعًا، فماذا أفعل في هذه الحالة؟
وهذا المبلغ معي الآن، وقد وجدته في مكان عام، يرتاده المئات يوميًّا في أوقات متفرقة، ولا نعرف صاحبه، ومن غير المعقول أن أعرّفه سنة كاملة، بل من غير المعقول أن يظلّ صاحبه يبحث عنه كل هذه المدة، فكيف أتعامل معه؟ شكر الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من التقط شيئًا له قيمة، وتتعلق به نفس صاحبه عادة، فإنه يجب عليه تعريفه سنة في مكان التقاطه، ومجامع الناس.

وإذا جاء طالبه فوصفه، دفع إليه؛ لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرّفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها, ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فادفعها إليه. متفق عليه.

ولا يجوز الانتفاع باللقطة قبل مضي سنة، فقد قال الشافعي في الأم: ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشيء، حتى تمضي سنة. اهـ.

وإن انتفع بها، بل ولو نوى الانتفاع بها قبل السنة، فإنه يكون ضامنًا لها، قال الخرشي: والمعنى: أن الملتقط لما رأى اللقطة، فقبل أن يضع يده عليها، نوى أن يأكلها، فلما وضع يده عليها وحازها، تلفت من عنده بغصب، أو بغيره، فإنه يكون ضامنًا لها بتلك النية; لأنه صار كالغاصب حين وضع يده عليها بتلك النية. ومن باب أولى الضمان لها إذا حدث له نية أكلها قبل السنة، بعد أن وضع يده عليها. اهـ.

وأما بالنسبة لبقية ما ورد في سؤالك؛ فانظر الفتوى: 11132، ففيها أحكام كثيرة تتعلق بما سألت عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني