الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السبيل المباح للعلاقة بين الشاب والفتاة المتحابين

السؤال

أنا شاب عمري 19 عامًا، دخلت في علاقة مع فتاة قبل ثلاث سنوات عبر الرسائل فقط؛ لأنها في مدينة بعيدة عني، ونحن نحبّ بعضنا كثيرًا، ونعلم أن علاقتنا غير شرعية، وهذا ما يزعجنا، ولا نستطيع التوقف عن المواعدة، فما حكم هذا؟ وإذا كان حرامًا، فكيف يمكن أن أحافظ عليها إلى حين استطاعة الزواج؟ وهل ستقبل توبتنا بعد الزواج؟
أقسم أن نيتي صافية للزواج منها، لكن المواعدة حرام، وأنا لا أستطيع الابتعاد عنها، فماذا يمكننا أن نفعل في هذا؟ وما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعلاقتك بهذه الفتاة ومراسلتها ومواعدتها؛ لا تجوز.

والسبيل المباح لتلك العلاقة هو الزواج الشرعي، لا سواه.

فإن كنت لا تقدر على الزواج؛ فالواجب عليك قطع تلك العلاقة، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف في تبادل الحب بين فتاةٍ وفتى، أو شابةٍ وشاب. أفيدونا -أفادكم الله، وجعلكم من الصالحين الأبرار-؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج، هو أن يخطبها من أهلها، ثم يتزوجها بالنكاح الصحيح؛ وبذلك يكون قد مشى على الطريق السليم الشرعي.

وفي هذه الحال؛ لا يجوز أن يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح، ولا يجوز أيضًا أن يبادلها رسائل الحب، والتملق، والتلذذ بالمكاتبة والمخاطبة، وما أشبه ذلك؛ لأن المشروع أن ينظر إليها فقط؛ لما يدعوه إلى نكاحها، إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر.

وأما المراسلات، والمكاتبات، والمكالمات في الهواتف، وما أشبه هذا، فهذا لا يجوز؛ لأنه يحصل به فتنة.

وربما لا يتيسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي، فيتعلق قلبه بها، وقلبها به، مع عدم وصول كلٍ منهما إلى الآخر. انتهى من فتاوى نور على الدرب.

فاصبر، وحافظ على حدود الله، واشغل نفسك بما ينفعك في دِينك ودنياك، ثمّ إذا تيسر لك الزواج من تلك الفتاة، فتزوجها.

وإذا تبت إلى الله تعالى توبة صحيحة؛ فالتوبة مقبولة بعد الزواج، أو قبله، وراجع الفتاوى: 110476، 1932، 66843.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني