الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ النقاط في الألعاب عن طريق الرهان ومحاكاة شرب الخمور

السؤال

أنا ألعب لعبتين أون لاين: الأولى: لعبة كرة قدم، ويمكن من خلالها ربح مال عن طريق الفوز في المباريات، أو الريفيال، وهو إعطاء الرابط الخاص بي لأشخاص، وعندما يسجلون منه آخذ منه نقاطًا عند تسجيل دخولهم للعبة يومًا، وعندما يفوزن بالمباريات، آخذ جزءًا محددًا من ربحهم، وهذا محدد من اللعبة أيضًا.
وتوجد باقات داخل اللعبة، وكل باقة تختلف عن الأخرى من ناحية مستوى المدرب، ولكن الباقة بنفس الثمن، وهي عبارة عن مدربين يتم بيعهم في المزاد، والربح منه بثمن يمكن أن يزيد لضعف سعر الباقة، أو يقل عن سعرها جزءًا بسيطًا على حسب المزاد.
أما اللعبة الثانية، فهي لعبة مثل الحياة الواقعية، تعمل، وتشتري، وتبيع، وتأكل، وهكذا، ومن ضمن الشراء شراء النبيذ؛ لكي تزيد الطاقة داخل اللعبة، ويمكن الاستغناء عنه، ويوجد بها باقات شراء أسهم، وكل فترة آخذ نسبة من اللعبة على عدد الأسهم التي توجد معي، أو أبيعها بعد نهاية الباقة بسعر أعلى، فما حكم اللعبتين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الحكم على لعبة بعينها عسر؛ لأنه يستلزم الإحاطة باللعبة، والتصور التام لها؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، كما هو معلوم، وهذا لا يتيسر غالبًا إلا لمن يمارس تلك الألعاب، وقد سبق لنا بيان ضوابط ما يحل من الألعاب وما يحرم، وذلك في الفتوى: 121526.

وإذا كانت اللعبة مباحة، فلا مانع من المعاوضة -بيعًا أو شراء- على الإضافات التي فيها -كالنقود الافتراضية التي يكتسبها اللاعب-، لكن لا تجوز المراهنة على تلك الإضافات؛ فذلك من القمار المحرم، وراجع في هذا بيان هذا الفتوى: 400549. وإحالاتها.

ولم يظهر من وصفك للعبة الأولى ما يقتضي المنع من اللعب بها، وبيع ما يكتسب اللاعب من نقاط -إن كان يشتريها، أو يحصل عليها من اللعبة نفسها-.

وأما المقامرة باكتساب النقاط من اللعب مع منافسين، وأخذ نقاطهم عن طريق المراهنة، فليس بجائز -كما تقدم-.

وأما بخصوص اللعبة الثانية، فينبغي التنبه إلى أنه لا تجوز محاكاة شرب الخمور، أو بيعها، وشرائها في الألعاب، كما سبق في الفتوى: 331480.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني