الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من استؤجر على إنجاز عمل فأعطاه غيره ليأخذ فارق السعر

السؤال

أعمل مصممًا ومبرمجًا مستقلًّا، وأحيانًا أستلم مشاريع، وأقوم باستلام التفاصيل والاتفاق مع العميل على مبلغ محدد، ومدة تنفيذ معينة، وكل التفاصيل، وبعد ذلك أحول المشروع لأحد الأصدقاء؛ لكي يقوم بتنفيذ المشروع، إما لضيق الوقت، أو لأن المشروع يتطلب مهارات معينة ليست عندي، مع العلم أنني أضع لنفسي نسبة من المبلغ المالي، فما حكم هذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنك في هذا العمل تعتبر أجيرًا مشتركًا، والأجير المشترك يجوز له أن يقبل العمل، ثم يكلف غيره ليقوم بتنفيذه بسعر أقل ليأخذ هو الفارق بين السعرين، ولو لم يقم بعمل في المعقود عليه، جاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملًا في ذمته بأجرة.. فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها، أي من أجرته. انتهى.

ولكن يشترط في هذا الجواز شرطان:

الأول: أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل، ونحو ذلك.

الثاني: أن لا يكون المستأجر اشترط قيام الأجير المشترك بالعمل بنفسه دون غيره، وتقوم القرائن والعرف مقام الشرط، جاء في القواعد لابن رجب: العقد الوارد على عمل معين، إما أن يكون لازمًا ثابتًا في الذمة بعوض، كالإجارة، فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط، أو قرينة تدل عليه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني