الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد المال عند فسخ المضاربة وممطالة الشريك حتى نزلت قيمة العملة

السؤال

شيخنا الفاضل: لدي مبلغ من المال مع شخص على سبيل المضاربة. وبعد فترة من الزمن طلبت منه إعادة المبلغ لي؛ فطلب حسب الاتفاق مهلة 3 أشهر لإعادته.
وسؤالي هو: بعد مهلة 3 أشهر، إن لم يعد لي المبلغ. فما الطريقة الشرعية لاحتسابه بالدولار الأمريكي؛ لأن العملة المحلية تفقد قيمتها. وإذا استمر في تأخير المبلغ، فإن ذلك سيزيد من الخسارة.
فأريد حلا شرعيا -بارك الله بكم- في هذا الموضوع، وأنا أتحمل الخسارة لمدة ثلاثة أشهر؛ لأن الاتفاق بيني وبينه كان على ذلك منذ بداية البداية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمضاربة من العقود الجائزة، التي يصح فسخها بإرادة منفردة من أيٍّ من طرفيها.

قال ابن قدامة في المغني: المضاربة من العقود الجائزة، تنفسخ بفسخ أحدهما، أيهما كان ... ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده ..." اهـ.

وجاء في (الموسوعة الفقهية): فسخ المضاربة يكون من العاقدين بإرادتهما، أو من أحدهما بإرادته المنفردة، .. وعقد المضاربة من العقود الجائزة غير اللازمة، والأصل فيه أنه يجوز لكل من رب المال والمضارب فسخ العقد بإرادته المنفردة متى شاء، وعلى هذا اتفق الفقهاء في الجملة. اهـ.
وعليه؛ فلا حرج عليك في فسخ المضاربة بينكما، وقد بينا كيفية فسخ المضاربة، وما يترتب عليه عند هبوط قيمة العملة المضارب بها، في الفتوى: 370645

وخلاصة القول أنه بعد إنهاء العقد وفسخ شركة المضاربة، يلزمه رد مالك إليك: إن كان رابحا فبربحه، وإلا فيرد رأس المال إن كان سلم من الخسارة. والمعتبر في رأس المال العملة التي تم التعاقد عليها ودفعها لتكون رأس مال عند إنشاء عقد المضاربة.

وإن تأخر في ذلك بغير عذر؛ فلك رفعه إلى القضاء ليلزمه بأداء الحق، لكن ليس لك مطالبته بزيادة بسبب مماطلته وتأخير الرد.

فقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية: لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقداً أو عيناً، عن تأخير الدَّين. اهـ.
إلا إذا كان التعويض بقدر ما تحملته من مصاريف التقاضي، فهذا القدر جائز، وراجع الفتوى: 157391
وللمزيد حول تغير قيمة العملة وتأثير ذلك في الديون، ومتى يعتبر، انظر الفتويين: 129700، 370645

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني