الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للطالب الانتفاع بما أعادته الجامعة من الرسوم أم يجب ردها للمتبرِّع؟

السؤال

أنا طالب في الجامعة في كلية الهندسة المعمارية، وحائز على رتبة الشرف الأولى؛ لتفوقي في دراستي.
وبعدما دفع الذي تكفل برسوم دراستي الجامعية لهذا الفصل الدراسي بأسبوعين، وسجلت جميع المواد، أعطتني الجامعة منحة، وهي 20 بالمائة، وأعادت الجامعة المبلغ في حسابي الجامعي، فهل يجوز أن أتصرف بهذا المبلغ، ويصبح ملكًا لي أم أرجعها لمن تكفل برسوم دراستي؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن الرجل قد تكفل بالرسوم التي تطلبها الجامعة، وتستحق عليك، ولم يعطك المبلغ لتصرفه فيما تشاء، وقد دفع الرسوم على أنها مستحقة عليك بالكامل، ثم تبين أن الجامعة إنما تطلب منك نسبة من المبلغ لا كله؛ ولذا ردت المبلغ في حسابك.

وبناء عليه؛ فلا بد من إخبار المتكفل بالرسوم بما حصل: فإن أذن لك في الانتفاع به، فلا حرج عليك، وإلا فيلزمك رده؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا ما أعطاه عن طيب نفسه. رواه البيهقي.

وجاء في أسنى المطالب من كتب الشافعية فيمن وهب هبة واشترط صرفها في شيء معين: ولو أعطاه دراهم، وقال: اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام، أو نحو ذلك، تعينت لذلك؛ مراعاة لغرض هذا، إن قصد ستر رأسه بالعمامة، وتنظيفه بدخوله الحمام؛ لما رأى به من كشف الرأس، وشعث البدن، ووسخه، وإلا، أي: وإن لم يقصد ذلك: بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد؛ فلا تتعين لذلك، بل يملكها، أو يتصرف فيها كيف شاء. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني