الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خروج من ضربها زوجها ضربا مبرحا بغير إذنه

السؤال

ما حكم الشرع في أب ذهب إلى ابنته، فوجد زوجها ضربها ضربا مبرحا له آثار شديدة في وجهها، فأخذها إلى بيته بدون علم زوجها.
هل يأثم على ذلك؟ وهل عليه ردها إلى زوجها بدون أخذ حقها منه تكفيرا لفعلته؟ وماحكم الشرع في ذلك الزوج؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا، فإنه مسيء وظالم، وذلك نوع من سوء العشرة، وقد قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وهذا التوجيه الرباني يحمل كثيرا من المعاني الجميلة.

قال الجصاص: أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها، والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك، وهو نظير قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اهـ .

وقال السعدي: على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة. اهـ.

وضربه لها هذا الضرب المبرح عذر يبيح لها الخروج بغير إذن زوجها، فلا حرج في أن تخرج مع وليها دون علم زوجها، فلا تأثم هي، ولا يأثم الولي بذلك؛ لأنه أعانها على ما هو جائز لها شرعا.

جاء في تحفة المحتاج في الفقه الشافعي عند الكلام عما يبيح للمرأة الخروج بغير إذن زوجها: أو يهددها بضرب ممتنع فتخرج خوفا منه، فخروجها حينئذ غير نشوز للعذر... اهـ.

وإذا كان هذا في مجرد التهديد فكيف إذا كان قد ضربها حقيقة؟!!

وأما الحق فلها، فإن شاءت ذهبت إلى القاضي، ورفعت إليه أمرها، وإن شاءت لم تفعل.

ونوصي بالصلح، فقد ندب الشرع إليه، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.... الآية {النساء:128}، وإذا تم الصلح وجب عليها الرجوع إلى بيت الزوجية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني