الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوساطة في تأجير فنادق في أماكن سياحية لمن معهم وثيقة الزواج

السؤال

لدى زوج إحدى الأخوات شركة تنظم رحلات الحج والعمرة، لكن مع توقف الحج والعمرة للظروف الحالية، توجه للسياحة الداخلية، وتنظيم رحلات لفنادق ربما تحتوي على خمور، والشواطئ بها عري واختلاط، فهل يأثم على حجزه غرفًا لأشخاص لديهم وثيقة الزواج، ولا دخل له بعد ذلك بكيفية قضائهم هذه الرحلات أو العطلات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعمل في تنظيم الرحلات السياحية، وحجز الفنادق، ونحوها؛ جائز في الأصل، لكن يحرم هذا العمل في حال الإعانة على الحرام، كالوساطة في تأجير أماكن شرب الخمور، أو الزنى، أو لعب القمار.

أمّا الوساطة في تأجير فنادق، أو غيرها لمن معهم وثيقة زواج، للإقامة فيها؛ فهذا جائز.

وإذا فعل هؤلاء الناس شيئًا محرمًا، فلا إثم على المؤجر أو الوسيط -إن شاء الله-؛ لأنّ الإجارة لم تكن للغرض المحرم، ولكن كانت لغرض مباح، جاء في المبسوط للسرخسي -رحمه الله-: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَاجِرَ الْمُسْلِمُ دَارًا مِنْ الذِّمِّيِّ؛ لِيَسْكُنَهَا. فَإِنْ شَرِبَ فِيهَا الْخَمْرَ، أَوْ عَبَدَ فِيهَا الصَّلِيبَ، أَوْ أَدْخَلَ فِيهَا الْخَنَازِيرَ، لَمْ يَلْحَقْ الْمُسْلِمَ إثْمٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَاجِرْهَا لِذَلِكَ، وَالْمَعْصِيَةُ فِي فِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ. انتهى.

وينبغي على صاحب الشركة أن يتحرى الحلال، ويجتنب الحرام والشبهات ما استطاع، ولو أدّى ذلك إلى تقليل المال المكتسب من عمله؛ فتحري الحلال في المال المكتسب؛ من أسباب البركة، ورضوان الله تعالى. وراجع الفتوى: 204319، والفتوى: 411034.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني