الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الأم أرض أولادها الموروثة عن أبيهم ووضع المال في البنك كشهادات استثمارية

السؤال

أبي متوفى منذ 13 عامًا، وقد ترك لنا أرضًا، وأمّي لا تعمل، وهي من تعولنا، وقامت أمّي ببيع هذه الأرض بسبب ضيق الحال، ولم تعرف ماذا تفعل بالمال؛ فوضعته في البنك كشهادات استثمارية، تأخذ منها الفوائد، وعندما سألت دار الإفتاء المصرية، أحلّوا لها ذلك؛ لأنها لن تستطيع أن تبدأ مشروعًا؛ لعدم توفر الخبرة الكافية، ولمخاطر المشاريع الفردية -من ضياع المال والفشل-، ولأنه لا يوجد من تأمنه على هذا المال لتضعه في مشروع معه، وعندما عرضت على أحد إخوتها تشغيل هذا المال في مجال العقارات، تهرّب من ذلك؛ خوفًا من عدم التوفيق؛ لأن سوق العقارات في مصر من أصعب ما يكون، فلم تعرف ماذا تفعل، فما حكم فوائد الشهادات الاستثمارية في هذا الوضع؟ والبنك ليس بنكًا إسلاميًّا، وإنما هو بنك ربوي يقرض القروض ويعمل بالفوائد؟ مع العلم أنه ليست هناك بنوك إسلامية تعمل بالشهادات الاستثمارية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتصرف في أموال اليتامى؛ يكون لوصي الأب، أو من يعينه القاضي، وليس ذلك للأمّ في قول كثير من أهل العلم، وراجعي الفتوى: 377431.

وشهادات الاستثمار الشائعة في البنوك، أغلبها محرم، ولا يجوز الانتفاع بأرباحها، وقد بينا ذلك في الفتوى: 265270.

فالواجب على أمّك سحب هذه الأموال من البنوك الربوية.

وإذا لم يكن بدّ من استثمارها في البنوك؛ فليكن ذلك في بنك إسلامي تنضبط معاملاته بضوابط الشرع. وراجعي الفتوى: 354667، والفتوى: 400393

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني