الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إصرار المرأة على لقاء الصديقات رغم نهي الزوج لها

السؤال

زوجتي لا تطيع كلامي، ونحن في غربة في بلد أجنبي، وتعرفت زوجتي إلى نساء من موطننا الأصلي، وكل أسبوعين يلتقين في منزل واحدة من النساء، وأنا لست مرتاحًا لهذه اللقاءات، ونهيتها، وقلت لها: نحن في غربة، ولنا أولويات أخرى أهم، وإذا سمحتِ فحاولي أن تتوقفي بالتدريج، لكي لا يشعرن بذلك؛ لأني ليست لديّ مشكلة معهنّ، ولا أريد أن أسبب لهنّ إزعاجًا، وذلك قبل أكثر من ستة شهور، وهي الآن متواصلة معهنّ بصورة راتبة، وفي آخر مرة منعتها، وقلت لها: اختاري بين بيتك وبينهنّ، هذا قبل أسبوع من المواعيد، وخلال هذا الأسبوع كانت تتحين الفرص، وأنا أمتنع عن الرد والنقاش في تفاصيل أكثر، وأحاول إخبارها بأهمية الحياة الزوجية، وبجمال الحياة.
في اليوم الموعود قالت: سوف أذهب اليوم، فقلت لها: "إذا ذهبتِ، أنا سوف أذهب للمحكمة، وأقدم طلب انفصال"، فخرجت وذهبت إليهنّ، فغضبت، وسكت يومين، ولم أتحدث معها، وبعد ذلك جلسنا وسألتها: هل أنت مصرة على تكرار الفعل؟ قالت: نعم، وأريد الطلاق.
مع العلم أني قد كرهتها، لكني لا أرغب في تطليقها؛ لأن لديَّ طفلين صغيرين، ولظروف الغربة لي ولها، فهل وقع الطلاق؟ وهل تحسب هذه طلقة؟ بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: "سوف أذهب للمحكمة، وأقدم طلب انفصال"، لا يترتب عليه طلاقها.

والواجب على زوجتك أن تطيعك في المعروف، ولا يجوز لها مخالفتك، وإصرارها على لقاء صديقاتها رغم نهيك عنه.

وليس لها طلب الطلاق دون مسوّغ.

ونصيحتنا لك أن تتفاهم مع زوجتك، وتسعى في استصلاحها بالوسائل المبينة في الفتوى: 9904.

وإذا كان لها صديقات صالحات يتعاونَّ معها على الخير؛ فلا ينبغي أن تمنعها من صحبتهنّ؛ فصحبة الصالحات من أنفع الأسباب لإصلاح المرأة، وإعانتها على استقامة دِينها وخُلُقها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني