الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلة الخالة التي تمنع من زيارتها

السؤال

أبي وأمّي منفصلان عندما كنت في عمر التاسعة، وعمري الآن 25، ومتزوج، وأخوالي وخالاتي يكرهونني بسبب المشاكل القديمة بين والديّ، وقد تزوج أبي، وتزوجت أمّي، وأمّي خارج البلد، ولديّ خالة في الأردن لا تحبني، ولا تستقبلني، وقد ذهبت لزياتها في البيت أكثر من مرة ولم تستقبلني، وبالأمس تطاولت عليَّ بالكلام، وقالت لي: إذا جئت باب بيتي، فسأقطع لك رجليك، وسبَّتني، وسبَّت أهلي، وقالت كلامًا بذيئًا جدًّا، وقد قالت لي أمّي منذ مدة: اقطع أهلك؛ لأنهم لا يحبونك، ولا أريد أن آخذ إثمًا، فهل قطعها في هذه الحالة جائز؟ وهل الرحم حق الخلق أم الله؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، وهي حقّ لله تعالى، كما ذكرنا في الفتوى: 290314، وهي أيضًا من حق القريب على القريب.

وقد حثّ الشرع على صلة الرحم حتى لمن يقطعها، وتوعدّ القاطع، ووعد الواصل بالأجر العظيم، فعَنْ عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. صحيح البخاري.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. صحيح مسلم. تسفّهم الملّ: تطعمهم الرماد الحار.

وليس لأمّك منعك من صلة رحمك من جهتها، ولا طاعة لها في هذا الأمر؛ فإنّ الطاعة تكون في المعروف.

وإذا كانت خالتك تقطعك، وتؤذيك بلسانها، وتمنعك من زيارتها؛ فهي قاطعة للرحم.

وعليك أن تصلها بما تقدر عليه من الصلة مما لا ضرر عليك فيه.

وراجع الفتوى: 228394، والفتوى: 348340.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني