الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر المرأة لزوجها ومقاطعته بعد زواجه عليها ثم حجّها بعد ذلك

السؤال

تزوجت على زوجتي، فقاطعتني، وحرمتني الفراش، ولم تعد تسلم عليَّ، ثم ذهبَتْ للحج، وعندما رجعَتْ أبت أن تسلم عليَّ، فما حكم الشرع في حجها، ومعاملتها لي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أباح الله للرجل أن يعدد بشرط العدل بين الزوجات؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}، وقد يجب عليه التعدد إن كانت الواحدة لا تعفه، ولك أن تراجع الفتوى: 71992.

فلا يجوز لزوجتك أن تهجرك، أو تمنعك حقك في الفراش لمجرد كونك فعلت ما أباحه الله لك، وتزوجت من امرأة أخرى، فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وتحكّم الشرع والعقل، وتعطيك حقك الذي أوجبه الله عليها لك، وإلا كانت عاصية لله تعالى، ناشزة آثمة إثمًا عظيمًا، معرضة نفسها لسخط الله تعالى ومقته، ويمكن أن تطلعها على الفتوى: 112261 والفتاوى المحال إليها، وهي عن طاعة المرأة لزوجها في المعروف والتحذير من عصيانه، والفتوى: 5450 وهي عن التوبة.

وإذا كان هجران المسلم، وعدم السلام معصية لله تعالى، فكيف بهجران الزوجة لزوجها!؟ وانظر الفتوى: 116407.

وينبغي لك أن تنصحها برفق، وحكمة، وأن تراعي حالتها، فالنساء في مثل هذه المواقف قد تعميهنّ الغيرة التي جبلهنّ الله عليها عن مراعاة مصالحهنّ، والوقوف عند حدود الله تعالى، فينبغي للرجل أن يكون حكيمًا، وأن يداريهنّ ويترضاهنّ حتى تهدأ النفوس، وترجع إلى رشدها، وتعقل مصالحها العاجلة والآجلة.

وأما الحج: فإن كانت أدَّته على ما شرع الله مستوفيًا شروطه وأركانه، فهو صحيح، ولا يؤثر على صحته ما حدث منها تجاهك، ولكن أجرها مطيعة لأمر الله تعالى ليس مثل أجرها وهي عاصية لله تعالى ناشرة على زوجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني