الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل فيمن مات وكتب الشقة باسم أحد أولاده

السؤال

قبل وفاة أبي -رحمة الله عليه- كتب شقة الأسرة باسمي. وعندما سألته عن نصيب أخي الصغير، قال لي: لا يوجد، ثم قال: أرْضِه، مع العلم بأن أبي -رحمه الله- قد ساعد أخي في شراء شقة، وقام بفرشها له بالكامل، ولكنها أصغر حجما من شقة الأسرة.
والدتي لا تزال تعيش بشقة الأسرة، ولم ولن أن أتصرف في الشقة إلا بإذنها.
بعد وفاة أبي بأيام قليلة، قلت لأخي موضوع الشقة، وقلت له: انظر ماذا يرضيك؟ وبعد أيام حدثني في الهاتف، وقال لي: أريد ثلث الشقة، فقلت له: أعطني فرصة للتحدث والتشاور مع شيوخ، أو مع أمي، فقال: لا، هذا فقط ما يرضيني، ولن أتحدث مع أحد؛ فحدث اشتباك بالألفاظ، وأغضبني؛ لأنه أشعرني أني آكل حقه، علما بأني لم أتحدث عن مبالغ أو ماديات، كل ما قلته هو: أريد التشاور مع أخينا الكبير ومع أمي ومع بعض الأشخاص الموثوقين.
وقد فعل أبي هذا كله بعد التشاور مع رجال دين، ولم يفعله بدون استشارة.
ماذا أفعل مع أخي الصغير هذا؟ وهل ما حدث بيننا يحس به والدي في القبر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن مجرد كتابة والدك لشقة الأسرة باسمك من دون أن تحوزها، وتتمكن من التصرف فيها في حياته. هذا بمجرده لا تصير به الشقة ملكا لك، لا في حياته، ولا بعد مماته.

أما في حياته: فلأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، فإذا لم تقبض الشقة ولم تحزها، ولم تتمكن من التصرف فيها تصرف المالك؛ فإن الهبة لم تتم.

وإذا مات والدك قبل تمامها بالقبض؛ بطلت، وانظر الفتوى: 421966.

ولو أراد والدك بتلك الكتابة أن تكون الشقة لك بعد مماته، فإن هذه وصية لوارث، والوصية لوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة. فمن رضي منهم بإمضائها؛ مضت الوصية في نصيبه. ومن لم يرض منهم بإمضائها، أخذ نصيبه الشرعي في الميراث من الشقة، وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967 وكلاهما عن الوصية للوارث.

وأما مساعدة أبيك لأخيك في شراء الشقة وفرشها له: فهذه تعتبر هبة، وما دام والدك قد مات؛ فإنها تمضي ولو لم يعدل فيها والدك حتى عند الحنابلة القائلين بوجوب العدل في العطية، وانظر الفتوى: 327832 .
وأما هل يحس والدك بما يحدث بينكم بعد وفاته، فانظر له الفتوى: 389797 والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني