الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوصية بمنع الابن الفاسق من الميراث

السؤال

هل يجوز أن يكتب الأب وصية يحرم ابنه الفاسق من الميراث؟
مع العلم أن هذا الابن عاق لوالديه، ودائما ما يقول لهما إنه ينتظر موتهما من أجل الميراث، وإنه ينفق أمواله على النساء والمحرمات.
فأوصى الأب بأن يحرم الابن من الميراث، إذا لم يتزوج من فتاة صالحة، ولم يتب عن ما يفعله، وأن يذهب الميراث إلى أبنائه الآخرين.
مع العلم أيضا أن الأب أوصى الأبناء بأنه إذا تاب الابن عن المعاصي بعد وفاة الأب أن يردوا له ميراثه، وقد عاهدوه على ذلك.
فهل في ذلك إثم على الأب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن ما ذُكِرَ عن ذلك الابن ذنبٌ عظيم، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، ولكن كلٌّ من الفسق والعقوق ليس مانعا في الشرع من موانع الإرث، وموانع الإرث التي دل الشرع عليها هي: القتل، والرق، واختلاف الدين.

والابن يرث أباه بسبب النسب، لا بسبب الصلاح في الدين، ولا بسبب البر، وكل الأبناء والبنات في النسب سواء، البار منهم والعاق، وثواب البر وعقوبة العقوق عند الله تعالى، فليس للأب أن يوصي بحرمان ابنه من الميراث الذي يستحقه شرعا لمجرد أن الابن فاسق أو عاق، ووصيته بذلك باطلة لا عبرة بها، وليس للورثة بعد وفاة الأب أن يحرموا ذلك الابن من نصيبه الشرعي. وانظر المزيد في الفتوى: 133866.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني