الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوقيع على عقدٍ فيه اشتراط غرامة عند التأخر إذا كان غير معمول به إلا مع المحتالين

السؤال

أنوي شراء شقة من شركة عقارات مباشرة بالتقسيط، وعند اطّلاعي على العقد، وجدت أن فيه غرامة تأخير في حالة عدم سداد القسط الشهري، ويغلب على ظني عدم التعرّض لذلك؛ حيث إنني -والحمد لله- ميسور الحال، والقسط أقل من ربع الدخل الشهري، وعندما تحدثت معهم عن هذا الأمر قالوا: إنه شرط رادع فقط، ولا يعملون به في غالب الأحوال، إلا مع مَن ثبت أنه متحايل، وأنهم لا يطالبون العملاء الملتزمين بالقسط في حالة التأخير -مثل ظروف الكورونا؛ فقد أنظروا العملاء ستة أشهر، ولم يطالبوهم بشيء-، فهل التوقيع على هذا العقد - باعتبار تعطّل هذا الشرط - فيه مخالفة شرعية؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمجرد اشتراط غرامة عند التأخر في سداد قسط من الأقساط، كافٍ في المنع من الدخول في هذا العقد؛ لأنه شرط ربوي محرم، وراجع في ذلك الفتاوى: 139164، 198203، 137309، 411109.

وكون الشركة لا تعمل بهذا الشرط إلا مع من يثبت تحايله، لا يعني أنه شرط معطّل، وإلا لألغوه بالكلية، وإنما يعني أنه لا يضرّ العملاء الملتزمين عند وجود عذر، ويبقى الإشكال من حيث الأصل في إقرار هذا الشرط الربوي.

وأما من كان مضطرًّا، أو له حاجة مُلِحّة في شراء مثل هذه الشقة، فيمكن أن يرخّص له في ذلك، بحسب حاله، وكذلك من كان يقلّد من يرى جواز مثل هذا الشرط، وراجع في ذلك الفتويين: 164611، 411109.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني