الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التجارة في العملات المهربة

السؤال

هل التجارة في العملة إذا لم يعلم مصدرها أكانت دخلت إلى بلادنا بطريقة شرعية أم مهربة, حرام أم حلال، بما أننا لم نستطع أن نتأكد من مصدرها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمل في مجال تغيير العملات والصرافة حلال لا بأس به إذا روعيت الضوابط الشرعية في هذا المجال حتى لا يقع المتعامل بها في الربا، وانظر في بعض هذه الضوابط الفتوى رقم: 15672.

وإذا كان في التجارة في العملات المهربة ضرر يلحق بالبلاد والعباد، فإنه لا يحل التعامل بها، لما في ذلك من إلحاق الأذى والضرر بالناس، ولما فيه أيضاً من التعاون على الإثم والعدوان، وكل ذلك ممنوع منه شرعاً.

وأما كيف لك أن تتأكد من كيفية دخول هذه العملات، فيسأل في هذا الموضوع العارفون به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني