الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطريقة الشرعية لمن وقع في قلبه محبة فتاة

السؤال

هل إن وقع بين شخصين تعرفا على الإنترنت حب. هل هو حرام أم مباح؟ وماذا عن كلام الحب الذي يقال في المحادثة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يحصل من التعارف بين الشباب والفتيات من خلال الانترنت أو غيره، وما يعرف بعلاقات الحب بينهما، فهو باب شر وفساد، وتبادل كلام الحب والغزل ونحوه بين الشباب والفتيات؛ غير جائز، بل نص بعض الفقهاء على المنع من مكالمة الأجنبية دون حاجة، ولو لم يكن فيه غزل، أو كلام حب.

قال العلّامة الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية (وهو حنفي) قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. انتهى.

ومن وقع في قلبه حب امرأة أجنبية؛ فليس له أن يبادلها الكلام والمراسلة، ولكن الطريق المشروع هو التقدم لأهلها لطلبها للزواج، فإن لم يتيسر لهما الزواج، فعليهما أن ينصرفا عن هذا التعلق، ويسعى كل منهما ليعف نفسه بالزواج، ويشغل وقته بما ينفعه في دينه ودنياه.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف في تبادل الحب بين فتاةٍ وفتى، أو شابةٍ وشاب؟ أفيدونا أفادكم الله وجعلكم من الصالحين الأبرار.

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج هو أن يخطبها من أهلها، ثم يتزوجها بالنكاح الصحيح، وبذلك يكون قد مشى على الطريق السليم الشرعي، وفي هذه الحال لا يجوز أن يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح، ولا يجوز أيضا أن يبادلها رسائل الحب والتملق والتلذذ بالمكاتبة والمخاطبة، وما أشبه ذلك؛ لأن المشروع أن ينظر إليها فقط، لما يدعوه إلى نكاحها، إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر. وأما المراسلات والمكاتبات والمكالمات في الهواتف، وما أشبه هذا، فهذا لا يجوز؛ لأنه يحصل به فتنة، وربما لا يتيسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي، فيتعلق قلبه بها، وقلبها به مع عدم وصول كلٍ منهما إلى الآخر. انتهى من فتاوى نور على الدرب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني