الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التأجير للمسلم العاصي

السؤال

ما حكم الدين إذا كنت أؤجر شقة و لكن من الجائز أن يكون المستأجر يضع أمواله في بنك ربوي ويدفع لي الأجرة من هذه الأموال أو يكون شاربا للخمر أو يعمل أي عمل حرام ولكني لا أعلم؟ فهل في هذه الحالة حرام أن أوجر له مع العلم أنى لا أعلم عن حياته الشخصية و شكرا

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشرع قد أذن في التعامل مع الكافر بيعا وشراء وإجارة، بالضوابط الشرعية مع ما هو عليه من الكفر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20380،فإنه من باب أولى جواز ذلك في حق المسلم ولو كان صاحب معصية، هذا من حيث حكم المسألة، وعلى هذا، فلا مانع شرعا من التأجير لكل مسلم مهما كان حاله، إلا أن يعلم أنه يستأجر المحل لمعصية كبيع خمر أو نحوه، أما فيما يتعلق بحكم الأجرة من حيث الحل أو الحرمة، فإنه ينظر في حال المستأجر، فإن كان كسبه من حلال صرف أو مشكوكا في حاله، فإنه لا حرج في أخذه منه، لأن الأصل في مال المسلم الحل، قال ابن تيمية في الفتاوى: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه، إلى أن قال: فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل.

وإن كان بعض المال حلالا والبعض الآخر حراما، جاز أخذ أجرة منه على الراجح.

والله أعلم.



مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني