الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء البضائع المصادرة من الدولة

السؤال

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا، و بعد :المسألة : يقوم جهاز الجمارك عندنا في الجزائر بحجز أجهزة و آلات و أثاث و شاحنات و بضائع متنوعة من التجار الذين يحضرونها من الخارج بطرق ملتوية، منها عدم توافر التاجر على سجل تجاري يسمح له بجلب السلع من الخارج ، ثم يقوم جهاز الجمارك ببيع تلك المحجوزات عن طريق المزايدة ، و السؤال المطروح :1-هل يجوز شراء تلك السلع و البضائع من جهاز الجمارك ، علما بأن أصحاب السلع يدعون بالويل و الثبور على جهاز الجمارك وعلى من يشتري من عندهم معتبرين ذلك تشجيعا لهم ؟2-إذا اشترى شخص من جهاز الجمارك بعض السلع المحجوزة ثم أراد بيعها ثانية ، هل يجوز لتاجر آخر أن يشتري منه ؟أفيدونا و جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمارك التي تفرضها الدولة على التجار المسلمين الذي يجلبون البضائع من بلاد أخرى على قسمين:

القسم الأول: مشروعة ،وذلك أن تفرضها مقابل خدمات تقدمها للتجار أو لحاجة عامة، لأن موارد الدولة لا تفي بها، بشرط ألا تضر بهم، وألا يكون هنالك تسيب في المال العام، وفي هذه الحالة يجب على التجار الالتزام بما تفرضه الدولة، ولا يجوز لهم التهرب من الدفع، وفي حالة أن تقبض الدولة على متهرب فلها معاقبته بما يناسب حاله، ويردع غيره، ولكن دون أن تبيع سلعه وبضائعه، لأن الراجح من أقوال أهل العلم منع التعزير بالمال، كما بيناه في الفتوى رقم: 34484.

القسم الثاني: ممنوعة، وهي التي تفرض لغير مقابل خدمات أو حاجة عامة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة للتجار التهرب من دفعها ما أمكنهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 10709، وفي حالة علم الدولة بالمتهرب ومصادرة ماله تعتبر غاصبة لماله وظالمة له.

وأما شراء البضائع المصادرة من الدولة فلا يجوز مطلقاً، لا من الجمارك ولا ممن اشتراها منهم، وحرمة الشراء شاملة للقسمين السابقين جميعاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني