الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قبول هدية من جهلت مصادر أمواله

السؤال

ما حكم أخذ ملابس، أو مال من أخ مصدر أمواله غير معلوم، ومشكوك في أنها حرام؟ وهل ارتداء الملابس، أو الأخذ من أمواله، فيه إثم عليّ أنا وأهلي؟ أرجو الدعاء لنا وله عن ظهر غيب بالهداية. جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل في المسلم أنه يتحرّى الحلال، فلا يظن به أنه يتكسّب من الحرام، ولا يُشك في حلّ ماله من غير مبرر شرعي؛ لأن ذلك من سوء الظن، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، وفي الحديث: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ. متفق عليه.

وعدم العلم بمصدر الدخل، هذا بمجرده لا يبيح سوء الظن أو الشك، وقد بينا في الفتوى: 403180 أن مجرد الشك في مصدر مال الشخص، لا يحرّم التعامل معه؛ فلا حرج في قبول هديته.

وإذا كان للشك في حلّ ماله مبرر، فإن الأصل حلّ معاملته، وقبول هديته.

وباب الورع واسع، فمن أراد أن يمتنع من قبولها، فله ذلك، ولكن لا يقال بالتحريم لمجرد الشك، وانظر الفتوى: 151415 عن قبول هدية من في ماله شبهة، والفتوى: 343894 عن معاملة مَن في ماله شبهة، والفتوى: 155301 عن حكم الانتفاع بالمال المشكوك في مصدره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني