الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذبح العقيقة قبل قضاء الدَّين والتكفير عن الأيمان

السؤال

أود ذبح عقيقة عن ابني، وعليّ دَين أقوم بسداد جزء منه كل شهر من الراتب الشهري الذي آخذه من عملي، وقد جاءتني هدية من أقاربي، وهي ما يعرف عندنا في مصر بالنقطة -وهي هدية من الأقارب، أو غيرهم بمناسبة قدوم المولود الجديد، وهي هدية، وليست سلفة-، فهل يجب الإسراع في سداد الدَّين بهذه الهدية؟ وهل لا يجوز ذبح العقيقة الآن طالما أن علي دينًا؟ ولو ذبحت العقيقة في هذه الحالة، فهل هي غير مقبولة وباطلة أم ماذا؟ وهل يجوز ذبح العقيقة من هذه الهدية -وهي كافية بالفعل تقريبًا لذبح العقيقة-، مع الاستمرار على ما أقوم بتسديده شهريًّا من الدَّين؟ ولو كانت عليّ كفارات أيمان، فهل يجوز ذبح العقيقة قبل دفع الكفارات، مع نيتي الصادقة تمامًا في تسديد الكفارات عند توفر المال، أم يجب الأخذ من هذه الهدية لتسديد الكفارات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكون السائل يقضي دَينه على أقساط شهرية، فهذا معناه أن دَينه آجل، ولا يلزمه تعجيل قضائه عن أجل الأقساط المتفق عليه.

فإن كان الأمر كذلك، فلا حرج عليه في ذبح العقيقة، بل هو محسِن في ذلك؛ طالما كان قادرًا على القضاء، ولم يطالبه رب الدَّين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في الفتاوى الكبرى-: من عدم ما يضحى به ويعق، اقترض وضحى وعق، مع القدرة على الوفاء، والأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي امرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالبه رب الدين. اهـ.

وقال البهوتي في كشاف القناع: (قال الشيخ -يعني ابن تيمية-: محله لمن له وفاء) وإلا، فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفسه وغريمه ... (و) يضحي (مدين لم يطالبه رب الدَّين) ولعل المراد: إذا لم يضر به. اهـ.

وقال ابن الحاج في أحكام العقيقة من كتاب: (المدخل) -وهو مالكي-: قال علماؤنا -رحمة الله عليهم-: فيمن كان له ثوب للجمعة، ولا فضل عنده غيره، فإنه يبيعه حتى يضحي. فكذلك يبيعه حتى يعق عن ولده، وكذلك قالوا: إنه يتداين للأضحية، فكذلك يتداين للعقيقة سواء بسواء. اهـ.

وأما تقديم العقيقة على كفّارات الأيمان، إذا لم يمكن الجمع بينهما، فحكم هذا يختلف بحسب الترجيح في كفارة اليمين: هل تجب على الفور أم على التراخي؟ وقد سبق لنا بيان أقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى: 277693.

وعلى القول بالفور؛ فلا تقدم العقيقة على الكفارات.

ولكن ليس معنى ذلك أن العقيقة حينئذ لا تقبل، وإنما معناه أن يجتمع في حق صاحبها ثواب العقيقة، مع إثم تأخير الكفارة عند من يرى وجوبها على الفور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني