الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صورة عقد المضاربة الشرعي

السؤال

دفع أخي مبلغًا لشخص ليشغّلها معه بمكسب كل شهر، وهذا المكسب ليس محدد القيمة أو النسبة، ولو أراد ماله في الآخر فسيأخذها كما هي، فما الحكم في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان مجال عمل هذا الشخص مباحًا، ولم يكن ضامنًا لرأس المال، فضلًا عن ربح شهري دائم، بل يكون الاتفاق على قسم الربح -إن وجد- بينه وبين أخي السائلة بنسبة شائعة متفق عليها سلفًا، لا مبلغًا معلومًا، ولا نسبة مضافة إلى رأس المال.

وفي حال الخسارة -إن حصلت- يتحمّلها صاحب رأس المال وحده.

فإن كان الأمر كذلك؛ فهو عقد مضاربة شرعية صحيح.

وراجعي في بيان شروط صحة المضاربة الفتاوى: 386281، 385864، 356506.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني