الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخوف من تعثر سداد القرض لا يبيح الغش

السؤال

أنا أعمل مقاول عزل، وهذا العمل أغلب مكسبه حرام، وأريد أن أتخلى عنه منذ فترة، ولكن توجد أسباب تمنعني، وهي أني كنت حصلت على قرض من بنك، وأخاف أن أترك عملي فأعجز عن السداد، وأنا حاليا في حيرة من أمري، ما بين خوفي على ابني من هذا المال، وبين خوفي على نفسي من التعثر في السداد. فماذا علي أن أفعل؟
وهل المال المتبقي معي يجوز أن أعمل به مشروعا بغرض الربح الحلال أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائل يقصد بغلبة الحرام على كسبه في مجال العزل، أنه يعتمد على غش العملاء، والكذب عليهم، وأكل أموالهم بالباطل! فإن كان هذا هو السبب فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويخلِّص عمله من هذه الأمور المحرمة، فإن لم يستطع ذلك فعليه ترك هذا العمل، وإن أدى ذلك إلى التعثر في سداد أقساط القرض؛ فإن هذا لا يبيح أكل أموال الناس بالباطل.
ثم إن كان هذا القرض قرضا ربويا، فهذا ذنب آخر يوجب عليه التوبة، فإن التعامل بالربا كبيرة من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات -والعياذ بالله-.
وأما المال المتبقي، فلا نستطيع الجزم فيه بحكم، لأننا لا نعلم سبب حرمة الكسب. ولكن إن كان سببها هو ما سبقت الإشارة إليه من الغش، فإن في ذمة السائل لمن غشهم أرش هذا الغش، يرده إليهم إن عرفهم، وإلا تصدق به عنهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في الفتاوى الكبرى-: من باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه، أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، مثل أن يبيع معيبا مغشوشا بعشرة، وقيمته لو كان سالما عشرة، وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف اشترى أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ وانظر الفتوى: 398617.

وعلى أية حال؛ فإن الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام فيه تفصيل، سبق ذكره في الفتوى: 396955.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني