الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التسويق في شركة ربطت أصول أعمالها بعملة رقمية خاصة

السؤال

لديّ سؤال متعلق بالتسويق الشبكي، لكنه ليس كالمتعارف عليه، ماهية هذا العمل:
• الشركة تعمل في عدة قطاعات -كالزراعة، والإنتاج الحيواني، وغيرها من القطاعات-، ولها وثائق رسمية على ذلك.
• الشركة أنتجت عددًا محدودًا من العملة الرقمية الخاصة بها، وهذه العملة مدرجة على منصّة الإيثيريوم الذي يثبت ملكية الشركة لها، وهذه العملة الرقمية غير متداولة حاليًّا، وعندما ينتهي العقد بين المستثمر والشركة ستعرض على منصات التداول، والشركة ربطت أصول أعمالها من القطاعات المذكورة بهذه العملة، ثم فتحت باب الاستثمار لديها بتلك القطاعات، فيتمكن الشخص من أن يشتري هذه الأسهم - وهذه العملة مرتبطة بأصول أعمال الشركة، أي أنها أصبحت عبارة عن أسهم، والاستثمار بهذه الأسهم يكون بمشاريع الشركة على أرض الواقع-.
• من أراد التسويق الشبكي، فله ذلك، ومن أراد أن يشتري هذه الأسهم، وينتظر فترة من الزمن حتى يرتفع سعرها، وينتفع بفارق السعر حين بيعها عند انتهاء العقد، فله ذلك، هذا إن ارتفعت، وهي غالبا سترتفع -إن شاء الله- بسبب ربط هذه الأصول بتلك الأسهم، والذي سيزيد من الطلب عليها، وبعدها يستطيع هذا المستثمر أن يتصرف بهذه الأسهم، ويبيعها بنفسه حينما تُعرض على منصات التداول لمن أراد، أو يستطيع أن يبيعها للشركة نفسها -والشركة غير متعهدة بشرائها، لكنها ليست متضررة من شرائها، بل منتفعة من ذلك-، وإن لم يرد أيًّا من الخيارَين، فله أن يعقد عقدًا جديدًا مع الشركة، وهذا العقد قيد الدراسة، وهو ليس عقد تسويق كسابقه، بل يكون المستثمر شريكًا للشركة، منتفعًا بالأرباح حسب قيمة استثماره، وشراء هذه الأسهم متاح حتى نفادها.
• من سوَّق شبكيًّا لهذه الأسهم، فإنه ينتفع بعمولة شهرية بين 7% و10% من المبلغ الذي استثمر به إن جلب ثلاثة أشخاصٍ لديه، بالإضافة إلى أنه ينتفع بعمولة 5% من تسجيل هؤلاء الثلاثة، والعمولات تستمر حتى سبعة أجيال، وكل جيل تكون عمولته نصف عمولة الجيل الذي يسبقه -الجيل الأول 5%، والجيل الثاني 2.5%، وهكذا؛ حتى يصل للجيل السابع 0.078125%-، علمًا أن ‏العمولات التي يأخذها المستثمر لا يأخذها من عمولات من هم في شبكته -أي أن من هم في شبكته يجدون عمولاتهم دون أي نقص-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما ما يتعلق بحرمة التسويق الشبكي، فراجع فيه الفتاوى: 125224، 35492، 60978.

ويضاف إلى ذلك أن هذه الشركة ربطت أصول أعمالها بعملة رقمية خاصة، والعملات الرقمية المشفرة تكتنفها إشكالات شرعية، وقد عقد مجمع الفقه الإسلامي ندوة علمية حول العملات الإلكترونية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولها، جاء في قراره ما يلي:

رغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية فضلًا عن استبدال العملات الوطنية بها، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماة (المشفرة) بصفة عامة، ومن أبرزها التقلبات السعرية.

ثانيًا: الحكم الشرعي:
1. من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت، تبيّن أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها:
1.1. ماهية العملة المعماة (المشفرة) المرمزة هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟
1.2. هل العملة المشفرة متقوّمة ومتموّلة شرعًا؟
ثالثاً: نظرًا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة، وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني