الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الذهب مؤجلا واستبداله بذهب قديم مع اعتبار فرق السعر

السؤال

يقول بعض الاخوة أن الذهب أصبح سلعة تباع وتشترى كباقي السلع الأخرى وذلك لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هنالك العملية النقدية (ريال،دينار،درهم) ولكن كانت العملة هي الذهب و الفضة أما الآن فأصبحت العملة هي الأوراق النقدية ولهذا فيجوز بيع الذهب بالقرض أو استبداله بذهب قديم مع زيادة مبلغ من المال الخ....مارد كم عل هذه الشبهة جزاكم الله خيرا (مع العلم أن الاخوة يقولون أن هذه الفتوى سمعوها من بعض أهل العلم ) بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الربا محرم في النقدين الذهب والفضة بالنص لما روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق (الفضة بالفضة) إلا مثلاً بمثل، ولا نشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز.

فحرمة الربا في النقدين ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة ذلك التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، والعلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال؛ لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية، وإذا لم يكن معناها يقطع أن العلة في تحريم الربا فيهما هي الثمنية، وقد علمت أن كون الثمن عليه أمر مستفاد بالاستنباط فهو مظنون، والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات إذا كان الحكم فيه ثابت بالنص، كما هو موضوع السؤال، وراجع الفتوى رقم: 5438.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني