الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للمرأة أن تطلب طلاق أختها

السؤال

تقدم لي شاب متدين ولكنه سبق له الزواج من قبل من امرأة أخفت عنه أنها تعاني من مرض خطير تضاعف بعد الزواج ولديه منها طفل، وذات يوم تركت المنزل بإرادتها إلى أهلها ولم ترجع أبداً رغم محاولات الزوج الكثيرة للمحافظة على البقاء بجوارها هي وابنه، ولم يتخل عنهما بل أصر أهلها على عدم العودة إليه ومطالبته بكل مستحقاتها من وجهة نظرهم ومنعه من رؤية ابنه، ومر أربع سنوات على هذا الوضع إلى أن لجأ أهلها إلى القضاء مطالبين بكل ما لدى الزوج من (عفش كامل- مؤخر- نفقة عن الطفل) وإذا فعل كل هذا ما يتبقي له شيء لبدء حياة جديدة، فهل هذا من حقها؟ وهل من حقي شرعا أن أطالبه بإنهاء كل هذه الخلافات السابقة وطلاق زوجته السابقة حتي أطمئن على مستقبلي معه دون خلافات أو مشاكل قد تعكر حياتنا الجديدة، علما بأنه يري أن ذلك الطلب فيه قسوة لأنه سيخسر كل شيء ويبدأ من جديد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة إذا أرادت أن تفارق زوجها، وكان لها ما يبرر ذلك، جاز لها طلب الطلاق، فإن لم يطلق الزوج طلبت الخلع، وقد بينا معنى الخلع وشروطه وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 3875. أما إذا كان طلب الطلاق بلا مسوغ شرعي، فحرام على المرأة طلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن.

أما عن منع الزوجة زوجها من رؤية ولده، فهذا لا يجوز لأنها وإن ثبتت لها الحضانة عليه، إلا أن ذلك لا يعني الاستبداد بالطفل، ومنع والده من رؤيته، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 20160.

وننبه الأخت السائلة إلى أنها لا يجوز لها أن تطلب ممن تقدم لخطبتها أن يطلق زوجته الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. متفق عليه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 6314، والفتوى رقم: 15556.

وما للمطلقة من حق في العفش والمؤخر ونحوه، فإنه أمر يُرجع فيه إلى الجهات المختصة، وهي المحاكم المعنية بهذا الشأن، لينظروا في القرائن والأحوال، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 9494، والفتوى رقم: 19403.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني