الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ هامش الجدية عند المواعدة على البيع أو الإجارة

السؤال

جزاكم الله كل خير على كل ما تقدمونه.
أعلم أن بيع ما لا تملك به شبهات، وهذا في السلع والبضائع الملموسة.
هل ينطبق الوضع على قبول دفعات مقدما بقيمة منتجات رقمية؛ مثل الدورات التدريبية من باب جدية الحجز؟
سواء كانت هذه الدورات مسجلّة، أو في بث حيٍّ على الإنترنت.
أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل عدم جواز بيع الإنسان ما لا يملك، سواء كان المبيع سلعة محسوسة، أو برامج إلكترونية، أو غيرها، لكن يجوز أخذ هامش الجدية عند المواعدة على البيع أو الإجارة. وانظر الفتوى: 383896. إن كان هو المقصود.

وأمّا الدورات التدريبية؛ سواء كانت مباشرة، أو عن طريق الإنترنت؛ فهي إجارة؛ لأنّها بيع منفعة، ويجوز في الإجارة تعجيل الأجرة، أو بعضها، وراجع الفتوى: 414718، والفتوى: 228835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني