الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج عن طريق الواتساب بغير ولي ولا شهود

السؤال

سؤالي هو: هل صح زواجي من صديقي بالطريقة التي سأذكرها هنا؟
أثناء الدردشة على الواتساب، عرض عليّ الزواج، وقال: 'أنا أقبل ذلك' بالأردية. ثم سألني: هل تقبلين الزواج؟ وقلت: 'أقبله'.
في ذلك الوقت لم يكن هناك شهود إلى جانبي، ولا أعرف أي شيء فيما يتعلق بوجود شهود إلى جانبه. كل ما حدث كان من خلال الدردشة.
بعد ذلك اتصل بي وقال: إن زواجنا قد انتهى. ضحكت، وقلت له إنه لا يوجد زواج، لا يتم مثل هذا. ثم قال شيئا.
ولكن الآن الشيء الذي يتبادر إلى ذهني، ماذا لو كان الشهود حاضرين إلى جانبه في ذلك الوقت من العرض والقبول، أو قد يكون أظهر دردشة بلدي إلى أي أحد من أصدقائه لجعله شاهدا. لكنه هو نفسه لم يقل أي شيء بشأن وجود شهود في ذلك الوقت.
هل تزوجته بهذه الطريقة؟ هل أحتاج إلى الاتصال به مرة أخرى للطلاق؟
قال لي بعض أصدقائي إن وجود الشهود وقت الزواج، ينبغي أن يكون معه علم بكل من الفتاة والصبي، ويقولون إنه بدون تحديد هوية الشهود من قبل الطرفين، لا يحدث أي زواج. هل هذا صحيح؟
أرجوك أخبرني هل تزوجته؟
بارك الله في جهودكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أصدرنا فتاوى عديدة في عدم صحة إجراء عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت والهاتف، والواتساب ونحو ذلك.

وبينا أن مجمع الفقه الإسلامي لم يجز إجراء عقد النكاح بواسطتها، ولكن بإمكان الولي أن يوكل شخصا يحضر العقد، ويتولى عنه الإيجاب، كما يمكن للخاطب أن يوكل من يتولى عنه الإيجاب، وراجعي الفتاوى: 96558، 124379، 57956.

هذا فضلا عن أن الولي من أهم شروط النكاح، وكذا الشهود، ويشترط حضورهم في مجلس العقد، وانظري الفتاوى: 220324، 228724، 171173.

وهذا العقد قد تم بغير ولي ولا شهود، فهو زواج باطل باتفاق المذاهب الأربعة، ولكن لا بد في الفرقة فيه من الطلاق، أو الفسخ. وبالتالي، فيجب عليك الاتصال بهذا الرجل ليطلقك. فإن طلق فذاك، وإن لم يطلق، فسخ القاضي الشرعي النكاح، وفرق بينكما. كما سبق وأن أوضحنا هذا في الفتويين: 154241، 71515.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني